Skip to main content

10. استبعاد الخسائر من عنصر الخسارة

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right

1.10يتعين على البنوك الحصول على موافقة البنك المركزي السعودي لاستبعاد بعض أحداث الخسارة التشغيلية عندما لم تعد ذات صلة بملف المخاطر التشغيلية للبنك. ويتعين أن يكون استبعاد أحداث الخسارة الداخلية نادرًا ومدعومًا بتبرير قوي. عند تقييم مدى أهمية أحداث الخسارة التشغيلية لملف مخاطر البنك، سيدرس البنك المركزي السعودي في ما إذا كان سبب حدث الخسارة قد يتكرر في مجالات أخرى من عمليات البنك. وباستخدام التعرضات القانونية المستقرة والأعمال المستبعدة كأمثلة، يتوقع البنك المركزي السعودي أن يوضح تحليل البنك عدم وجود تعرض قانوني مماثل أو متبقي وأن تجربة الخسارة المستبعدة ليس لها صلة بأنشطة أو منتجات أخرى مستمرة.
 
2.10يتعين الإفصاح عن إجمالي مبلغ الخسارة وعدد الاستثناءات بموجب الركيزة الثالثة مع السرد المناسب، بما في ذلك إجمالي مبلغ الخسارة وعدد الاستثناءات.
 
3.10وسوف يستبعد البنوك الخسائر في حالة أن تكون خسارة الحدث أكبر من 5% من متوسط خسائر البنك. وبالإضافة إلى ذلك، لا يمكن استبعاد الخسائر إلا بعد إدراجها في قاعدة بيانات خسائر المخاطر التشغيلية للبنك لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات. لن تخضع الخسائر المرتبطة بالأنشطة المستثمرة إلى فترة احتفاظ بقاعدة بيانات خسائر المخاطر التشغيلية الحد الأدنى.