Skip to main content

تعرضات إعادة التوريق

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right

16.19بالنسبة لتعرضات إعادة التوريق، يجب على البنوك تطبيق نهج التوريق الموحد (SEC-SA) المحدد في البنود 1.19 إلى 15.19، مع التعديلات التالية:
 
 (1)يتم حساب متطلب رأس المال لتعرضات التوريق الأساسية باستخدام إطار التوريق؛
 
 (2)يتم تحديد الديون المتأخرة (W) بالقيمة صفر لأي تعرض لشريحة توريق في المجمع الأساسي؛ و
 
 (3)يتم تحديد معامل الإشراف p بالقيمة 5.1، بدلاً من 1 كما هو الحال بالنسبة لتعرضات التوريق.
 
17.19إذا كانت المحفظة الأساسية لإعادة التوريق تتكون من مجمع من التعرضات لشرائح التوريق وأصول أخرى، فيجب فصل التعرضات لشرائح التوريق عن التعرضات للأصول التي ليست ضمن التوريق. يجب حساب معامل KA لكل مجموعة فرعية على حدة، مع تطبيق معاملات W منفصلة؛ ويتم حسابها وفقًا للبندين 6.19 و7.19 في المجموعات الفرعية حيث تكون التعرضات لأصول ليست شرائح توريق، ويتم تحديدها بالقيمة صفر حيثما تكون التعرضات لشرائح توريق. يتم بعد ذلك الحصول على معامل KA لتعرض إعادة التوريق كمتوسط مرجح للتعرض الاسمي لمعاملات KA لكل مجموعة فرعية يتم أخذها بعين الاعتبار.
 
18.19يخضع وزن المخاطر الناتج لوزن مخاطر أدنى بنسبة 100%.
 
19.19لا يمكن تطبيق الحدود القصوى الموضحة في البنود 50.18 إلى 55.18 على تعرضات إعادة التوريق.