Skip to main content

3. تعريفات

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right

يجب أن يكون للمصطلحات والعبارات التالية المستخدمة في هذه الوثيقة المعاني المقابلة ما لم يُذكر خلاف ذلك: 
 
المخاطر التشغيليةمخاطر الخسارة الناتجة عن عدم دقة أو إخفاق العمليات الداخلية، أو الأشخاص والأنظمة، أو الأحداث الخارجية. يشمل هذا التعريف المخاطر القانونية ولكنه يستثني المخاطر الإستراتيجية ومخاطر السمعة.
 
المخاطر القانونيةتشمل على سبيل المثال لا الحصر، التعرض للغرامات أو العقوبات أو التعويضات الجزائية الناتجة عن الإجراءات الإشرافية، وكذلك التسويات الخاصة.
 
العناصر المكونة للمنهج الموحد 
 
(1) مؤشر الأعمال (BI)
 
معيار بديل قائم على البيانات المالية للمخاطر التشغيلية؛
 
(2) مكون مؤشر الأعمال (BIC)
 
يتم حسابه عن طريق ضرب مؤشر الأعمال (BI) في مجموعة من المعاملات أو النسب الهامشية التي تحددها الجهات الرقابة؛ و
 
(3) مضاعف الخسارة الداخلية (ILM)
 
عامل قياس يعتمد على متوسط الخسائر التاريخية للبنك ومكون مؤشر الأعمال (BIC).
 
الخسارة الإجماليةخسارة قبل عمليات الاسترداد من أي نوع.
 
صافي الخسارةخسارة بعد مراعاة تأثير عمليات الاسترداد.
 
الاستردادحدث مستقل، مرتبط بحدث الخسارة الأصلي، ومنفصل من حيث الوقت، حيث يتم استلام الأموال أو التدفقات الواردة من المنافع الاقتصادية من طرف خارجي1.
 

1 تشمل الأمثلة على عمليات الاسترداد المدفوعات المستلمة من شركات التأمين، ومدفوعات السداد المستلمة من مرتكبي الاحتيال، ومدفوعات استرداد التحويلات الموجهة بشكل خاطئ.