يجب أن يكون للمصطلحات والعبارات التالية المستخدمة في هذه الوثيقة المعاني المقابلة ما لم يُذكر خلاف ذلك:
المخاطر التشغيلية
مخاطر الخسارة الناتجة عن عدم دقة أو إخفاق العمليات الداخلية، أو الأشخاص والأنظمة، أو الأحداث الخارجية. يشمل هذا التعريف المخاطر القانونية ولكنه يستثني المخاطر الإستراتيجية ومخاطر السمعة.
المخاطر القانونية
تشمل على سبيل المثال لا الحصر، التعرض للغرامات أو العقوبات أو التعويضات الجزائية الناتجة عن الإجراءات الإشرافية، وكذلك التسويات الخاصة.
العناصر المكونة للمنهج الموحد
(1) مؤشر الأعمال (BI)
معيار بديل قائم على البيانات المالية للمخاطر التشغيلية؛
(2) مكون مؤشر الأعمال (BIC)
يتم حسابه عن طريق ضرب مؤشر الأعمال (BI) في مجموعة من المعاملات أو النسب الهامشية التي تحددها الجهات الرقابة؛ و
(3) مضاعف الخسارة الداخلية (ILM)
عامل قياس يعتمد على متوسط الخسائر التاريخية للبنك ومكون مؤشر الأعمال (BIC).
الخسارة الإجمالية
خسارة قبل عمليات الاسترداد من أي نوع.
صافي الخسارة
خسارة بعد مراعاة تأثير عمليات الاسترداد.
الاسترداد
حدث مستقل، مرتبط بحدث الخسارة الأصلي، ومنفصل من حيث الوقت، حيث يتم استلام الأموال أو التدفقات الواردة من المنافع الاقتصادية من طرف خارجي1.
1 تشمل الأمثلة على عمليات الاسترداد المدفوعات المستلمة من شركات التأمين، ومدفوعات السداد المستلمة من مرتكبي الاحتيال، ومدفوعات استرداد التحويلات الموجهة بشكل خاطئ.