Book traversal links for C. Utilisation of the Metric
ج. استخدام المؤشر
Effective from Jan 31 2025 - Jan 30 2025
To view other versions open the versions tab on the right
184. ستقدم البنوك البيانات الخام إلى الجهات الإشرافية، دون تضمين أي افتراضات في البيانات. يتيح تقديم البيانات التعاقدية الموحدة من قبل البنوك للجهات الإشرافية بناء رؤية شاملة للسوق وتحديد الشواذ في السوق فيما يتعلق بالسيولة. |
185. نظرًا لأن المؤشر يعتمد فقط على الاستحقاقات التعاقدية دون افتراضات سلوكية، فلن تعكس البيانات التدفقات المستقبلية الفعلية المتوقعة وفقًا للاستراتيجية أو الخطط الحالية أو المستقبلية، أي من منظور الاستمرارية. كما أن عدم تطابق الاستحقاق التعاقدي لا يعكس التدفقات الخارجة التي قد يقوم بها البنك لحماية سمعته حتى في الحالات التي لا يوجد فيها التزام تعاقدي للقيام بذلك. لأغراض التحليل، يمكن للجهات الإشرافية تطبيق افتراضاتها الخاصة لتعكس الاستجابات السلوكية البديلة عند مراجعة فجوات الاستحقاق. |
186. كما هو موضح في المبادئ السليمة، يجب على البنوك أيضًا إجراء تحليلات عدم تطابق الاستحقاقات الخاصة بها، بناءً على افتراضات سلوكية قائمة على مبدأ الاستمرارية فيما يتعلق بالتدفقات الداخلة والخارجة للأموال في الظروف الطبيعية وتحت الضغط. يجب أن تستند هذه التحليلات إلى الخطط الاستراتيجية وخطط الأعمال ويجب مشاركتها ومناقشتها مع الجهات الإشرافية، ويجب استخدام البيانات المقدمة في عدم تطابق الاستحقاق التعاقدي كأساس للمقارنة. عندما تفكر المؤسسات في إجراء تغييرات جوهرية على نماذج أعمالها، من الضروري أن تطلب الجهات الإشرافية تقارير الفجوات المتوقعة كجزء من تقييم تأثير هذه التغييرات على الإشراف الاحترازي. تشمل أمثلة هذه التغييرات عمليات الاستحواذ أو الاندماجات الكبيرة المحتملة أو إطلاق منتجات جديدة لم يتم الدخول فيها تعاقديًا بعد. عند تقييم هذه البيانات، يجب على الجهات الإشرافية الانتباه إلى الافتراضات التي تستند إليها الفجوات المتوقعة وما إذا كانت متحفظة. |
187. يجب أن يكون البنك قادرًا على توضيح كيفية خطته لسد أي فجوات محددة في عدم تطابق الاستحقاق الناتج داخليًا وأن يوضح سبب اختلاف الافتراضات المطبقة عن الشروط التعاقدية. يجب على الجهة الإشرافية مناقشة هذه التفسيرات وتقييم مدى واقعية خطط تمويل البنك. |