Skip to main content
  Versions

 

1. افتراضات التدفقات النقدية التعاقدية

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

180. لا يُفترض إجراء أي تجديد للالتزامات القائمة. بالنسبة للأصول، يُفترض أن البنك لن يدخل في أي عقود جديدة.
 
181. يجب تفصيل التعرضات الخاصة بالالتزامات الطارئة التي تتطلب تغييرًا في حالة العالم (مثل العقود التي تحتوي على شروط تستند إلى تغيير في أسعار الأدوات المالية أو خفض التصنيف الائتماني للبنك)، مع تجميعها حسب ما سيؤدي إلى تفعيل الالتزام، وتحديد التعرضات بشكل واضح.
 
182. يجب على البنك تسجيل جميع تدفقات الأوراق المالية. سيسمح ذلك للجهات الرقابية بمراقبة تحركات الأوراق المالية التي تعكس التدفقات النقدية المقابلة وكذلك استحقاق الضمانات التعاقدي لمقايضات الضمانات وأي إقراض/اقتراض غير مضمون للأسهم حيث تحدث تحركات الأسهم دون أي تدفقات نقدية مقابلة.
 
183. يجب على البنك الإبلاغ بشكل منفصل عن الضمانات التي يتلقاها من العملاء والتي يُسمح للبنك بإعادة استخدامها، وكذلك مقدار تلك الضمانات التي تم إعادة استخدامها في كل تاريخ تقديم تقرير. سيسلط هذا الضوء أيضًا على الحالات التي يقوم فيها البنك بتوليد عدم تطابق في اقتراض وإقراض ضمانات العملاء.