Skip to main content
  Versions

 

ب. تعريف التطبيق العملي للمقياس

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

التدفقات النقدية التعاقدية وتدفقات الأوراق المالية الداخلة والخارجة من جميع العناصر المدرجة وغير المدرجة في الميزانية العمومية، مرتبة ضمن فترات زمنية محددة بناءً على تاريخ استحقاقها.

 
178. يجب على البنك أن يقدم تقارير التدفقات النقدية التعاقدية وتدفقات الأوراق المالية في الفترات الزمنية ذات الصلة بناءً على استحقاقاتها التعاقدية المتبقية. ستحدد الجهات الرقابية في كل ولاية قضائية النموذج المحدد، بما في ذلك الفترات الزمنية المطلوبة، التي يجب الإبلاغ عن البيانات وفقًا لها. يجب على الجهات الرقابية تحديد فترات الاستحقاق الزمنية لفهم وضع التدفقات النقدية للبنك. تشمل الخيارات المتاحة هو طلب تحديد فجوة التدفقات النقدية لفترات زمنية تشمل مثل: الليلة الواحدة، 7 أيام، 14 يومًا، شهر واحد، شهرين، 3 أشهر، 6 أشهر، 9 أشهر، سنة واحدة، سنتين، 3 سنوات، 5 سنوات، وما بعد 5 سنوات. يجب الإبلاغ عن الأدوات التي ليس لها استحقاق محدد (استحقاق غير محدد أوذات الاستحقاق المفتوح) بشكل منفصل، مع تقديم تفاصيل حول الأدوات، دون تطبيق افتراضات حول موعد الاستحقاق. يجب أيضًا تضمين معلومات عن التدفقات النقدية المحتملة الناشئة عن المشتقات مثل مقايضات أسعار الفائدة والخيارات إلى الحد الذي تكون فيه استحقاقاتها التعاقدية ذات صلة بفهم التدفقات النقدية.
 
179. على أقل تقدير، يجب أن توفر البيانات التي يتم جمعها من عدم تطابق الاستحقاق التعاقدي بيانات حول الفئات الموضحة في نسبة تغطية السيولة. قد تحتاج بعض المعلومات المحاسبية الإضافية (غير المؤرخة) مثل رأس المال أو القروض المتعثرة إلى الإبلاغ عنها بشكل منفصل.