Skip to main content
  Versions

 

1. الفروقات في متطلبات السيولة بين بلد المقر وبلد الاستضافة

Effective from Apr 20 2025 - Apr 19 2025
To view other versions open the versions tab on the right

168. بينما يتم "توحيد" معظم المعايير في نسبة تغطية السيولة (LCR) على المستوى الدولي، قد تحدث اختلافات وطنية في معاملة السيولة في العناصر الخاضعة لتقدير الدول (مثل معدلات سحب الودائع، التزامات التمويل الطارئ، التغيرات في تقييم السوق للمعاملات المشتقة، إلخ) وحيث تعتمد بعض الجهات الإشرافية معايير أكثر صرامة.
 
169. عند حساب نسبة تغطية السيولة على أساس موحد، يجب على المجموعة المصرفية عبر الحدود تطبيق معايير السيولة المعتمدة في دولة المقر على جميع الكيانات القانونية التي يتم توحيدها باستثناء معاملة ودائع التجزئة / الأعمال الصغيرة التي يجب أن تتبع المعايير ذات الصلة المعتمدة في الدول المستضيفة التي تعمل فيها تلك الكيانات (الفرع أو الشركة التابعة). سيمكن هذا النهج من عكس الاحتياجات السيولة المجهدة للكيانات القانونية للمجموعة (بما في ذلك فروع تلك الكيانات) التي تعمل في الدول المستضيفة بشكل أكثر ملاءمة، نظرًا لأن معدلات سحب الودائع في الدول المستضيفة تتأثر بشكل أكبر بالعوامل الخاصة بتلك الدول مثل نوع وفعالية أنظمة تأمين الودائع الموجودة وسلوك المودعين المحليين.
 
170. يجب تطبيق متطلبات دولة المقر للودائع التجزئة وودائع الأعمال الصغيرة على الكيانات القانونية ذات الصلة (بما في ذلك فروع تلك الكيانات) التي تعمل في الدول المستضيفة إذا: (i) لم تكن هناك متطلبات للدولة المستضيفة بشأن ودائع التجزئة وودائع الأعمال الصغيرة في الدول المعينة؛ (ii) كانت تلك الكيانات تعمل في دول مستضيفة لم تطبق نسبة تغطية السيولة (LCR)؛ أو (iii) قررت الجهة الإشرافية في دولة المقر أن يتم استخدام متطلبات دولة المقر التي تكون أكثر صرامة من متطلبات الدولة المستضيفة.