Skip to main content
  Versions

 

1. الفروقات في متطلبات السيولة بين الولاية القضائية الأم والولاية القضائية المضيفة

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

168. بينما يتم "توحيد" معظم المعايير في نسبة تغطية السيولة على المستوى الدولي، قد تحدث اختلافات وطنية في معاملة السيولة في العناصر الخاضعة للتقديرات الوطنية (مثل معدلات التدفق النقدي الخارج  على الودائع، التزامات التمويل الطارئ، التغيرات في تقييم السوق لمعاملات المشتقات المالية، إلخ) وحيث تعتمد بعض الجهات الرقابية معايير أكثر صرامة.
 
169. عند حساب نسبة تغطية السيولة على أساس موحد، يجب على المجموعة المصرفية عبر الحدود تطبيق معايير السيولة المعتمدة في الولاية القضائية الأم على جميع الكيانات القانونية التي يتم توحيدها باستثناء معاملة ودائع التجزئة / الشركات الصغيرة التي يجب أن تتبع المعايير ذات الصلة المعتمدة في الولايات القضائية المضيفة التي تعمل فيها تلك الكيانات (الفرع أو الشركة التابعة). سيمكن هذا النهج من عكس احتياجات السيولة المجهدة للكيانات القانونية للمجموعة (بما في ذلك فروع تلك الكيانات) التي تعمل في الولاية القضائية المضيفة بشكل أكثر ملاءمة، نظرًا لأن معدلات التدفق النقدي الخارج على الودائع في الولاية القضائية المضيفة تتأثر بشكل أكبر بالعوامل الخاصة لكل ولاية القضائية مثل نوع وفعالية برامج التأمين على الودائع الموجودة وسلوك المودعين المحليين.
 
170. يجب تطبيق متطلبات الولاية القضائية الأم لودائع التجزئة وودائع الشركات الصغيرة على الكيانات القانونية ذات الصلة (بما في ذلك فروع تلك الكيانات) التي تعمل في الولايات القضائية المضيفة إذا: (1) لم تكن هناك متطلبات للولاية القضائية المضيفة بشأن ودائع التجزئة وودائع الشركات الصغيرة في الولاية القضائية المعينة؛ (2) كانت تلك الكيانات تعمل في الولاية القضائية المضيفة التي لم تطبق نسبة تغطية السيولة؛ أو (3) قررت الجهة الرقابية في الولاية القضائية الأم أن يتم استخدام متطلبات الولاية القضائية الأم التي تكون أكثر صرامة من متطلبات  الولاية القضائية المضيفة.