Skip to main content
  Versions

 

2. معاملة قيود نقل السيولة

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

171. كما هو موضح في الفقرة 36، كقاعدة عامة، لا ينبغي الاعتراف بأي سيولة فائضة من قبل مجموعة مصرفية عبر الحدود في نسبة تغطية السيولة الموحدة إذا كان هناك شك معقول حول توفر هذه السيولة. تؤثر قيود نقل السيولة (مثل تدابير الفصل، عدم قابلية تحويل العملة المحلية، ضوابط الصرف الأجنبي، إلخ) في الولايات القضائية التي تعمل فيها المجموعة المصرفية على توفر السيولة من خلال منع نقل الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) وتدفقات الأموال داخل المجموعة. يجب أن تعكس نسبة تغطية السيولة الموحدة هذه القيود بطريقة تتوافق مع الفقرة 36. على سبيل المثال، يمكن تضمين الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) المؤهلة التي تحتفظ بها الجهة الاعتبارية يتم توحيدها لتلبية متطلبات نسبة تغطية السيولة المحلية الخاصة بها (حيثما ينطبق) في نسبة تغطية السيولة الموحدة إلى الحد الذي تُستخدم فيه هذه الأصول لتغطية صافي التدفقات النقدية الخارجة لذلك الكيان، بغض النظر عن أن هذه الأصول خاضعة لقيود تحويل السيولة. إذا كانت الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) المحتفظ بها تزيد عن صافي التدفقات النقدية الخارجة وغير قابلة للنقل، فيجب استبعاد هذه السيولة الفائضة من المعيار.
 

172. لأسباب عملية، تقتصر قيود نقل السيولة التي يجب أخذها في الاعتبار في النسبة الموحدة على القيود الحالية المفروضة بموجب القوانين واللوائح والمتطلبات الرقابية السارية.57 يجب أن تكون لدى المجموعة المصرفية عمليات لالتقاط جميع قيود نقل السيولة إلى الحد الممكن، ومراقبة القواعد واللوائح في الولايات القضائية التي تعمل فيها المجموعة وتقييم تأثيراتها على السيولة بالنسبة للمجموعة ككل.

أصدر البنك المركزي السعودي تعميمًا بتاريخ 8 يوليو 2015 بشأن تغيير في تسهيلات إتفاقية إعادة الشراء (Repo) للأصول السائلة عالية الجودة من المستوى 1 من 75% إلى 100%. يعني ذلك أن البنوك في المملكة العربية السعودية يمكنها الآن الوصول إلى السيولة من البنك المركزي السعودي بنسبة تصل إلى 100% من استثماراتها في السندات الحكومية السعودية وفواتير البنك المركزي.

يدرك البنك المركزي السعودي أن البنوك السعودية التي لديها فروع وشركات تابعة في الخارج يجب أن تلتزم بمتطلبات نسبة تغطية السيولة (LCR) في ولاياتها القضائية  المضيفة. ومع ذلك، قد لا تكون هذه المتطلبات المتعلقة باستقطاعات القيمة للأصول السائلة عالية الجودة من المستوى 1 أو تسهيلات إتفاقية إعادة الشراء (Repo) ذات الصلة متوافقة تمامًا مع متطلبات البنك المركزي السعودي. وبالتالي، وفقًا للقسم المذكور أدناه:

نطاق التطبيق (الفقرات 164 إلى 172) من بازل III: نسبة تغطية السيولة وأداة مراقبة مخاطر السيولة الصادرة في يناير 2013

ملاحظة: يرغب البنك المركزي السعودي في أن تطبق البنوك السعودية المعاملة الأكثر تحفظًا لقواعد البنك المركزي السعودي أو قواعد الولايات القضائية المضيفة بالنسبة للأصول السائلة عالية الجودة من المستوى 1 وتسهيلات إتفاقية إعادة الشراء (Repo) الخاصة بها لأغراض حساب نسبة تغطية السيولة الموحدة.


57 هناك عدد من العوامل التي يمكن أن تعيق تدفقات السيولة عبر الحدود للمجموعة المصرفية، والعديد من هذه العوامل خارج سيطرة المجموعة وبعض هذه القيود قد لا يتم تضمينها بوضوح في القوانين أو قد تصبح مرئية فقط في أوقات الضغوط.