ب. نطاق التطبيق
164. يتبع تطبيق المتطلبات في هذه الوثيقة نطاق التطبيق القائم الوارد في الجزء الأول (نطاق التطبيق) من إطار عمل (بازل II) 56. يجب تطبيق معيار نسبة تغطية السيولة وأدوات المراقبة على جميع البنوك النشطة دوليًا على أساس موحد، ويمكن استخدامه أيضًا للبنوك الأخرى أو على أي مجموعة من الكيانات التابعة للبنوك النشطة دوليًا لضمان المزيد من الاتساق وتكافؤ الفرص بين البنوك المحلية وعبر الحدود. يجب تطبيق معيار نسبة تغطية السيولة وأدوات المراقبة بشكل متسق حيثما يتم تطبيقها.
165. يجب على الجهات الإشرافية الوطنية تحديد أي استثمارات في كيانات مصرفية أو أوراق مالية أو كيانات مالية تابعة لمجموعة مصرفية لا يتم توحيدها وفقًا للفقرة 164، والتي يجب اعتبارها مهمة، مع مراعاة تأثير هذه الاستثمارات على سيولة المجموعة وفقًا لمعيار نسبة تغطية السيولة. عادةً، يمكن اعتبار الاستثمار غير المسيطر (مثل المشروع المشترك أو الكيان الذي يمتلك فيه البنك حصة الأقلية) ذا أهمية إذا كانت المجموعة المصرفية ستكون المزود الرئيسي للسيولة لهذا الاستثمار في أوقات الضغط (على سبيل المثال، عندما يكون المساهمون الآخرون غير بنوك أو حيث يكون البنك مشاركًا بشكل تشغيلي في الإدارة اليومية ورصد مخاطر السيولة للكيان). يجب على الجهات الرقابية الوطنية الاتفاق مع كل بنك ذي صلة على أساس كل حالة على حدة على منهجية مناسبة لكيفية تحديد حجم تلك السحوبات المحتملة من السيولة، خاصة تلك الناشئة عن الحاجة إلى دعم الاستثمار في أوقات الضغوط بسبب المخاوف المتعلقة بالسمعة لأغراض حساب معيار نسبة تغطية السيولة. إلى الحد الذي لم يتم تضمين هذه السحوبات في أماكن أخرى، يجب التعامل معها تحت بند "التزامات التمويل الطارئة الأخرى" كما هو موضح في الفقرة 137.
166. بغض النظر عن نطاق تطبيق نسبة تغطية السيولة، ووفقًا للمبدأ 6 كما هو موضح في المبادئ السليمة، يجب على البنك مراقبة والتحكم بشكل نشط في تعرضات مخاطر السيولة واحتياجات التمويل على مستوى الكيانات القانونية الفردية والفروع الأجنبية والشركات التابعة والمجموعة ككل، مع مراعاة القيود القانونية والتنظيمية والتشغيلية على قابلية تحويل السيولة.
167. لضمان الاتساق في تطبيق نسبة تغطية السيولة الموحدة عبر الولايات القضائية، يتم توفير معلومات إضافية أدناه حول قضيتين من قضايا التطبيق.
1. الفروقات في متطلبات السيولة بين الولاية القضائية الأم والولاية القضائية المضيفة
168. بينما يتم "توحيد" معظم المعايير في نسبة تغطية السيولة على المستوى الدولي، قد تحدث اختلافات وطنية في معاملة السيولة في العناصر الخاضعة للتقديرات الوطنية (مثل معدلات التدفق النقدي الخارج على الودائع، التزامات التمويل الطارئ، التغيرات في تقييم السوق لمعاملات المشتقات المالية، إلخ) وحيث تعتمد بعض الجهات الرقابية معايير أكثر صرامة.
169. عند حساب نسبة تغطية السيولة على أساس موحد، يجب على المجموعة المصرفية عبر الحدود تطبيق معايير السيولة المعتمدة في الولاية القضائية الأم على جميع الكيانات القانونية التي يتم توحيدها باستثناء معاملة ودائع التجزئة / الشركات الصغيرة التي يجب أن تتبع المعايير ذات الصلة المعتمدة في الولايات القضائية المضيفة التي تعمل فيها تلك الكيانات (الفرع أو الشركة التابعة). سيمكن هذا النهج من عكس احتياجات السيولة المجهدة للكيانات القانونية للمجموعة (بما في ذلك فروع تلك الكيانات) التي تعمل في الولاية القضائية المضيفة بشكل أكثر ملاءمة، نظرًا لأن معدلات التدفق النقدي الخارج على الودائع في الولاية القضائية المضيفة تتأثر بشكل أكبر بالعوامل الخاصة لكل ولاية القضائية مثل نوع وفعالية برامج التأمين على الودائع الموجودة وسلوك المودعين المحليين.
170. يجب تطبيق متطلبات الولاية القضائية الأم لودائع التجزئة وودائع الشركات الصغيرة على الكيانات القانونية ذات الصلة (بما في ذلك فروع تلك الكيانات) التي تعمل في الولايات القضائية المضيفة إذا: (1) لم تكن هناك متطلبات للولاية القضائية المضيفة بشأن ودائع التجزئة وودائع الشركات الصغيرة في الولاية القضائية المعينة؛ (2) كانت تلك الكيانات تعمل في الولاية القضائية المضيفة التي لم تطبق نسبة تغطية السيولة؛ أو (3) قررت الجهة الرقابية في الولاية القضائية الأم أن يتم استخدام متطلبات الولاية القضائية الأم التي تكون أكثر صرامة من متطلبات الولاية القضائية المضيفة.
2. معاملة قيود نقل السيولة
171. كما هو موضح في الفقرة 36، كقاعدة عامة، لا ينبغي الاعتراف بأي سيولة فائضة من قبل مجموعة مصرفية عبر الحدود في نسبة تغطية السيولة الموحدة إذا كان هناك شك معقول حول توفر هذه السيولة. تؤثر قيود نقل السيولة (مثل تدابير الفصل، عدم قابلية تحويل العملة المحلية، ضوابط الصرف الأجنبي، إلخ) في الولايات القضائية التي تعمل فيها المجموعة المصرفية على توفر السيولة من خلال منع نقل الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) وتدفقات الأموال داخل المجموعة. يجب أن تعكس نسبة تغطية السيولة الموحدة هذه القيود بطريقة تتوافق مع الفقرة 36. على سبيل المثال، يمكن تضمين الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) المؤهلة التي تحتفظ بها الجهة الاعتبارية يتم توحيدها لتلبية متطلبات نسبة تغطية السيولة المحلية الخاصة بها (حيثما ينطبق) في نسبة تغطية السيولة الموحدة إلى الحد الذي تُستخدم فيه هذه الأصول لتغطية صافي التدفقات النقدية الخارجة لذلك الكيان، بغض النظر عن أن هذه الأصول خاضعة لقيود تحويل السيولة. إذا كانت الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) المحتفظ بها تزيد عن صافي التدفقات النقدية الخارجة وغير قابلة للنقل، فيجب استبعاد هذه السيولة الفائضة من المعيار.
172. لأسباب عملية، تقتصر قيود نقل السيولة التي يجب أخذها في الاعتبار في النسبة الموحدة على القيود الحالية المفروضة بموجب القوانين واللوائح والمتطلبات الرقابية السارية.57 يجب أن تكون لدى المجموعة المصرفية عمليات لالتقاط جميع قيود نقل السيولة إلى الحد الممكن، ومراقبة القواعد واللوائح في الولايات القضائية التي تعمل فيها المجموعة وتقييم تأثيراتها على السيولة بالنسبة للمجموعة ككل.
يدرك البنك المركزي السعودي أن البنوك السعودية التي لديها فروع وشركات تابعة في الخارج يجب أن تلتزم بمتطلبات نسبة تغطية السيولة (LCR) في ولاياتها القضائية المضيفة. ومع ذلك، قد لا تكون هذه المتطلبات المتعلقة باستقطاعات القيمة للأصول السائلة عالية الجودة من المستوى 1 أو تسهيلات إتفاقية إعادة الشراء (Repo) ذات الصلة متوافقة تمامًا مع متطلبات البنك المركزي السعودي. وبالتالي، وفقًا للقسم المذكور أدناه:
نطاق التطبيق (الفقرات 164 إلى 172) من بازل III: نسبة تغطية السيولة وأداة مراقبة مخاطر السيولة الصادرة في يناير 2013
ملاحظة: يرغب البنك المركزي السعودي في أن تطبق البنوك السعودية المعاملة الأكثر تحفظًا لقواعد البنك المركزي السعودي أو قواعد الولايات القضائية المضيفة بالنسبة للأصول السائلة عالية الجودة من المستوى 1 وتسهيلات إتفاقية إعادة الشراء (Repo) الخاصة بها لأغراض حساب نسبة تغطية السيولة الموحدة.
57 هناك عدد من العوامل التي يمكن أن تعيق تدفقات السيولة عبر الحدود للمجموعة المصرفية، والعديد من هذه العوامل خارج سيطرة المجموعة وبعض هذه القيود قد لا يتم تضمينها بوضوح في القوانين أو قد تصبح مرئية فقط في أوقات الضغوط.