Book traversal links for B. Scope of Application
ب. نطاق التطبيق
Effective from Apr 20 2025 - Apr 19 2025
To view other versions open the versions tab on the right
164. يتبع تطبيق المتطلبات في هذا المستند نطاق التطبيق القائم الوارد في الجزء الأول (نطاق التطبيق) من إطار عمل بازل II.56 يجب تطبيق معيار نسبة تغطية السيولة (LCR) وأدوات المراقبة على جميع البنوك النشطة دوليًا على أساس موحد، ويمكن استخدامه أيضًا للبنوك الأخرى أو على أي مجموعة من الكيانات التابعة للبنوك النشطة دوليًا لضمان المزيد من التناسق وتكافؤ الفرص بين البنوك المحلية وعبر الحدود. يجب تطبيق معيار نسبة تغطية السيولة (LCR) وأدوات المراقبة بشكل متسق حيثما يتم تطبيقها. |
165. يجب على الجهات الإشرافية الوطنية تحديد أي استثمارات في كيانات مصرفية أو أوراق مالية أو كيانات مالية تابعة لمجموعة مصرفية لا يتم توحيدها وفقًا للفقرة 164، والتي يجب اعتبارها مهمة، مع مراعاة تأثير هذه الاستثمارات على سيولة المجموعة وفقًا لمعيار نسبة تغطية السيولة (LCR). عادةً، يمكن اعتبار الاستثمار غير المسيطر (مثل المشروع المشترك أو الكيان الذي يمتلك فيه البنك حصة الأقلية) ذا أهمية إذا كانت المجموعة المصرفية ستكون المزود الرئيسي للسيولة لهذا الاستثمار في أوقات الضغط (على سبيل المثال، عندما يكون المساهمون الآخرون غير بنوك أو حيث يكون البنك مشاركًا بشكل تشغيلي في الإدارة اليومية ورصد مخاطر السيولة للكيان). يجب على الجهات الإشرافية الوطنية الاتفاق مع كل بنك ذي صلة على أساس كل حالة على حدة على منهجية مناسبة لكيفية تحديد حجم تلك السحوبات المحتملة من السيولة، خاصة تلك الناشئة عن الحاجة إلى دعم الاستثمار في أوقات الضغوط بسبب المخاوف المتعلقة بالسمعة لأغراض حساب معيار نسبة تغطية السيولة. إلى الحد الذي لم يتم تضمين هذه السحوبات في أماكن أخرى، يجب التعامل معها تحت بند "التزامات التمويل الطارئة الأخرى" كما هو موضح في الفقرة 137. |
166. بغض النظر عن نطاق تطبيق نسبة تغطية السيولة (LCR)، ووفقًا للمبدأ 6 كما هو موضح في المبادئ السليمة، يجب على البنك مراقبة والتحكم بشكل نشط في تعرضات مخاطر السيولة واحتياجات التمويل على مستوى الكيانات القانونية الفردية والفروع الأجنبية والشركات التابعة والمجموعة ككل، مع مراعاة القيود القانونية والتنظيمية والتشغيلية على قابلية تحويل السيولة. |
167. لضمان التناسق في تطبيق نسبة تغطية السيولة الموحدة عبر الولايات القضائية، يتم توفير معلومات إضافية أدناه حول قضيتين من قضايا التطبيق. |
56 راجع BCBS، التقارب الدولي لقياس رأس المال ومعايير رأس المال: نسخة منقحة - النسخة الشاملة، يونيو 2006 ("إطار عمل بازل II").