Skip to main content

حساب المخصصات

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right

التعرضات الخاضعة لنهج التصنيفات الداخلية لمخاطر الائتمان 
 
4.15يُعرّف إجمالي المخصصات المؤهلة على أنه مجموع جميع المخصصات (مثل المخصصات المحددة أو الشطب الجزئي أو المخصصات العامة الخاصة بالمحفظة مثل مخصصات مخاطر البلد أو المخصصات العامة) التي تُوجه إلى التعرضات التي يتم التعامل معها بموجب نهج التصنيفات الداخلية. بالإضافة إلى ذلك، قد يشمل إجمالي المخصصات المؤهلة أي خصومات على الأصول المتعثرة. ويجب عدم حساب المخصصات العامة والمحددة المخصصة لتعرضات التوريق ضمن إجمالي المخصصات المؤهلة.
 
قسم التعرضات الخاضع للنهج الموحّد لمخاطر الائتمان 
 
5.15يجب على البنوك التي تستخدم النهج الموحّد لجزء من تعرضاتها لمخاطر الائتمان (انظر الفقرات من 43.10 إلى 48.10) تحديد جزء المخصصات العامة الموجه إلى المعالجة بالنهج الموحّد أو نهج التصنيفات الداخلية للمخصصات وفقًا للطرق الموضحة في الفقرتين 6.15 و7.15 فيما يلي.
 
6.15يجب على البنوك عمومًا أن توزع إجمالي المخصصات العامة على أساس تناسبي وفقًا لنسبة الأصول المرجحة بمخاطر الائتمان الخاضعة للنهج الموحّد ونهج التصنيفات الداخلية. ومع ذلك، عندما يُستخدم نهج واحد لتحديد الأصول المرجحة حسب مخاطر الائتمان (أي النهج الموحّد أو نهج التصنيفات الداخلية) حصريًا داخل الكيان، يُمكن أن تُوجه المخصصات العامة المحجوزة داخل الكيان باستخدام النهج الموحد إلى التعامل الموحّد. وبالمثل، فإن المخصصات العامة المحجوزة داخل الكيانات التي تستخدم نهج التصنيفات الداخلية يجوز أن تُوجه إلى إجمالي المخصصات المؤهلة على النحو المحدد في الفقرة 4.15.
 
7.15حسب تقدير البنك المركزي السعودي، يجوز للبنوك التي تستخدم كلًا من النهج الموحّد أو نهج التصنيفات الداخلية أن تعتمد على أساليبها الداخلية في توزيع المخصصات العامة لتُنسب في رأس المال إما تحت بند النهج الموحّد أو نهج التصنيفات الداخلية، وذلك وفقًا للشروط التالية. عندما تكون طريقة التوزيع الداخلية متاحة، ستضع جهة الرقابية الوطنية المعايير المتعلقة باستخدامها. وستحتاج البنوك إلى الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي السعودي لاستخدام طريقة توزيع داخلية لهذا الغرض.