Skip to main content

التعرف على عوامل تخفيف مخاطر الائتمان

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right

12.14يتم التعرف على عوامل التخفيف من مخاطر الائتمان بشكل عام باستخدام نفس النوع من الإطار المُبيّن في الفقرات من 21.12 إلى 28.12. 62 وعلى وجه الخصوص، فالضمان المقدم من البائع أو طرف خارجي سيتم التعامل معه باستخدام قواعد نهج التصنيفات الداخلي للضمانات، بغض النظر عما إذا كان الضمان يغطي مخاطر التخلف عن السداد أو مخاطر انخفاض القيمة أو كليهما.
 
 (1)إذا كان الضمان يغطي كل من مخاطر التخلف عن السداد ومخاطر انخفاض القيمة، سيقوم البنك باستبدال المخاطر المرجحة للتعرض للضامن بدلًا من المخاطر المرجحة الإجمالية للمجموعة لمخاطر التخلف عن السداد وانخفاض القيمة.
 
 (2)إذا كانت الضمان لا يغطي إلا مخاطر التخلف عن السداد وحدها أو مخاطر انخفاض القيمة وحدها، لكن ليس كليهما، سيقوم البنك باستبدال المخاطر المرجحة للتعرض للضامن بدلًا من المخاطر المرجحة للمجموعة لمكون المخاطر المقابل (التخلف عن السداد أو انخفاض القيمة). وسيتم بعد ذلك إضافة متطلبات رأس المال للمكوّن الآخر.
 
 (3)إذا كان الضمان لا يغطي إلا جزء من مخاطر التخلف عن السداد و/أو انخفاض القيمة، سيتم التعامل مع الجزء الذي لا يغطيه الضمان من مخاطر التخلف عن السداد و/أو انخفاض القيمة وفقًا لقواعد التخفيف من مخاطر الائتمان الحالية للتغطية النسبية أو المتقطعة (أي ستتم إضافة المخاطر المرجحة لمكونات المخاطر غير المغطاة إلى المخاطر المرجحة لمكونات المخاطر المغطاة)
 

62 وفقًا لتقدير البنك المركزي السعودي، يجوز للبنوك الاعتراف بالضامنين المصنفين داخليًا والمرتبطين باحتمالات تخلف عن السداد يتعادل أقل من A- بموجب نهج الأساس لنهج التصنيفات الداخلية لأغراض تحديد متطلبات رأس المال لمخاطر انخفاض القيمة.