Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022 To view other versions open the versions tab on the right
2.14
بالنسبة إلى الذمم المدينة التي تنتمي بشكل لا لبس فيه إلى فئة أصول واحدة، فإن المخاطر المرجحة للتخلف عن السداد وفقًا لنهج التصنيفات الداخلية تعتمد على وظيفة ترجيح المخاطر المطبقة على نوع التعرضات المعنيّ، طالما أنك البنك يمكنه تلبية معايير التأهيل لهذه الوظيفة الخاصة بترجيح المخاطر. على سبيل المثال، إذا لم تتمكن البنوك من الامتثال لمعايير تأهيل تعرضات التجزئة المتجددة (المحددة في الفقرة 22.10)، كان عليها استخدام وظيفة ترجيح المخاطر لتعرضات التجزئة الأخرى. بالنسبة إلى المجموعات المختلطة التي تحتوي على مزيج من أنواع التعرضات، فإذا لم يتمكن البنك المشتري من فصل التعرضات حسب النوع، يتم تطبيق وظيفة ترجيح المخاطر التي تنتج أعلى متطلبات رأس المال لأنواع التعرضات في مجموعة الذمم المدينة.
3.14
بالنسبة إلى الذمم المدينة للتجزئة المشتراة، يجب على البنك تلبية معايير تحديد حجم المخاطر لتعرضات التجزئة، لكن يمكنه استخدام البيانات المرجعية الخارجية والداخلية لتقديرات احتمالات التخلف عن السداد (PDs) والخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد (LGDs). يجب حساب تقديرات احتمالات التخلف عن السداد والخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد (أو الخسائر المتوقعة EL) للذمم المدينة على أساس مستقل؛ أي، بغض النظر عن أي افتراض للرجوع أو ضمانات من البائع أو أي أطراف أخرى.
4.14
بالنسبة إلى الذمم المدينة للشركات المشتراة، يجب أن يطبق البنك المشتري معايير القياس الكمي الحالية في نهج التصنيفات الداخلية للنهج التصاعدي. ومع ذلك، بالنسبة إلى الذمم المدينة للشركات المشتراة المؤهلة، ورهنًا بإذن من الجهة الرقابية، يجوز للبنك استخدام الإجراء التنازلي التالي لحساب المخاطر المرجحة لنهج التصنيفات الداخلية لمخاطر التعثر:
(1)
سيقدر البنك المُشترى الخسائر المتوقعة للمجموعة لمدة عام واحد لمخاطر التخلف عن السداد، المُعبّر عنها بنسبة مئوية من مبلغ التعرض (أي إجمالي مبلغ التعرض عند التخلف عن السداد للبنك من جميع المدينين في مجموعة الذمم المدينة). يجب حساب تقديرات الخسائر المتوقعة (EL) للذمم المدينة على أساس مستقل؛ أي، بغض النظر عن أي افتراض للرجوع أو ضمانات من البائع أو أي أطراف أخرى. وسوف نناقش فيما يلي بشكل منفصل معاملة الرجوع أو الضمانات التي تغطي مخاطر التخلف عن السداد (و/أو مخاطر انخفاض القيمة).
(2)
بالنظر إلى تقديرات الخسائر المتوقعة لخسائر التخلف عن السداد بالنسبة إلى المجموعة، تحدد المخاطر المرجحة للتخلف عن السداد من خلال وظيفة المخاطر المرجحة لتعرضات الشركات.60 كما هو موضح فيما يلي، يعتمد الحساب الدقيق للمخاطر المرجحة للتخلف عن السداد على قدرة البنك على تفكيك الخسائر المتوقعة إلى مكوناتها الفرعية من احتمالات التخلف عن السداد والخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد بأسلوب موثوق. ويُمكن للبنوك استخدام البيانات الخارجية والداخلية لوضع تقديرات لاحتمالات التخلف عن السداد والخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد. ومع ذلك، لن يكون النهج المُتقدم متاحًا للبنوك التي تستخدم نهج الأساس لتعرضات الشركات.
معاملة نهج التصنيفات الداخلية الأساسي
5.14
تتحدد المخاطر المرجحة بموجب معاملة نهج التصنيفات الداخلية الأساسي على النحو التالي:
(1)
إذا كان البنك المشتري غير قادر على تفكيك الخسائر المتوقعة إلى مكوناتها من احتمالات التخلف عن السداد والخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد بطريقة موثوقة، يتم تحديد المخاطر المرجحة من وظيفة المخاطر المرجحة للشركات باستخدام المواصفات التالية:
(أ)
إذا تمكن البنك من أن يثبت أن التعرضات هي حصريًا مطالبات دائنين من الدرجة الأولى لمقترضين من الشركات:
(1)
يمكن استخدام قيمة للخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد بنسبة 40%.
(2)
وسيتم حساب احتمالات التخلف عن السداد بقسمة الخسائر المتوقعة باستخدام هذه القيمة للخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد.
(3)
سيتم حساب التعرض عند التخلف عن السداد باعتباره المبلغ المستحق مطروحًا منه رسوم رأس مال انخفاض القيمة قبل عوامل تخفيف مخاطر الائتمان (KDilution).
(4)
التعرض عند التخلف عن السداد لتسهيلات الشراء المتجددة هو مجموع المبلغ الحالي للذمم المدينة المُشتراة بالإضافة إلى 40% من أي التزامات شراء غير مسحوبة مطروحًا منها قيمة رسوم رأس مال انخفاض القيمة قبل عوامل تخفيف مخاطر الائتمان (KDilution).
(ب)
إذا لم يتمكن البنك من أن يثبت أن التعرضات هي حصريًا مطالبات دائنين من الدرجة الأولى لمقترضين من الشركات:
(1)
يكون احتمال التخلف عن السداد هو تقدير البنك للخسائر المتوقعة.
(2)
وتكون الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد 100%.
(3)
ويكون التعرض عند التخلف عن السداد هو المبلغ المستحق مطروحًا منه قيمة رسوم رأس مال انخفاض القيمة قبل عوامل تخفيف مخاطر الائتمان (KDilution).
(4)
التعرض عند التخلف عن السداد لتسهيلات الشراء المتجددة هو مجموع المبلغ الحالي للذمم المدينة المُشتراة بالإضافة إلى 40% من أي التزامات شراء غير مسحوبة مطروحًا منها قيمة رسوم رأس مال انخفاض القيمة قبل عوامل تخفيف مخاطر الائتمان (KDilution).
(2)
إذا كان البنك المشتري قادرًا على وضع تقديرات لاحتمالات التخلف عن السداد بطريقة موثوقة، يتم تحديد المخاطر المرجحة من وظائف المخاطر المرجحة للشركات وفقًا لمواصفات الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد، وأجل الاستحقاق الفعلي (M) ومعاملة الضمانات بموجب نهج الأساس كما يرد في الفقرات: من 6.12 إلى 14.12 ومن 20.12 إلى 26.12 و44.12.
معاملة نهج التصنيفات الداخلية المتقدم
6.14
بموجب نهج التصنيفات الداخلية المتقدم، إذا كان بإمكان البنك المشتري وضع تقديرات إما لمتوسط معدلات الخسائرة المرجح بالتعثر في حالات التخلف عن السداد (كما هو محدد في الفقرة 82.16) أو متوسط احتمالات التخلف عن السداد بطريقة موثوقة، يجوز للبنك وضع تقديرات للمعلمة الأخرى بناءً على تقدير معدل الخسارة المتوقع على المدى الطويل. ويجوز للبنك: (1) استخدام تقديرات مناسبة لاحتمالات التخلف عن السداد لاستنتاج متوسط معدلات الخسائرة المرجح بالتعثر على المدى الطويل في حالات التخلف عن السداد؛ أو (2) استخدام متوسط معدلات الخسائرة المرجح بالتعثر على المدى الطويل في حالات التخلف عن السداد لاستنتاج احتمالات التخلف عن السداد المناسبة. في كلتا الحالتين، قيمة الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد المستخدمة لحساب رأس المال وفقًا لنهج التصنيفات الداخلية للذمم المدينة المشتراة لا يمكن أن تكون أقل من متوسط معدلات الخسائرة المرجح بالتعثر على المدى الطويل في حالات التخلف عن السداد، ويجب أن تكون متسقة مع المفاهيم المبيّنة في الفقرة 82.16. سيتم تحديد المخاطر المرجحة للذمم المدينة المُشتراة باستخدام تقديرات احتمالات التخلف عن السداد والخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد كمُدخلات لوظيفة ترجيح المخاطر للشركات. وعلى غرار معاملة نهج التصنيفات الداخلية الأساسي، فستكون قيمة التعرض عند التخلف عن السداد هي المبلغ المُستحق مطروحًا منه قيمة رسوم رأس مال انخفاض القيمة قبل عوامل تخفيف مخاطر الائتمان (KDilution). التعرض عند التخلف عن السداد لتسهيلات الشراء المتجددة هي مجموع المبلغ الحالي للذمم المدينة المُشتراة بالإضافة إلى 40% من أي التزامات شراء غير مسحوبة مطروحًا منها قيمة رسوم رأس مال انخفاض القيمة قبل عوامل تخفيف مخاطر الائتمان (KDilution), (وبالتالي، لن يُسمح للبنوك التي تستخدم نهج التصنيفات الداخلية المتقدم باستخدام تقديراتها الداخلية للتعرض عند التخلف عن السداد لالتزامات الشراء غير المسحوبة).
7.14
بالنسبة إلى المبالغ المسحوبة، أجل الاستحقاق الفعلي (M) يساوي متوسط أجل الاستحقاق الفعلي المرجّح بالتعرضات للمجموعة (كما هو محدد في الفقرات من 44.12 إلى 55.12). وسيتم أيضًا استخدام نفس قيمة أجل الاستحقاق الفعلي (M) للمبالغ غير المسحوبة بموجب تسهيل شراء قائم بشرط أن يحتوي التسهيل على تعهدات فعالة أو محفزات الاستهلاك المبكر أو ميزات أخرى تحمي البنك المشتري من التدهور الكبير في جودة الذمم المدينة المستقبلية التي يتعين عليه شراؤها خلال مدة التسهيل. وفي غياب أوجه الحماية الفعالة هذه، يتم احتساب مبلغ أجل الاستحقاق الفعلي (M) للمبالغ غير المسحوبة كمجموع: (أ) الذمم المدينة المحتملة الأطول تاريخًا بموجب اتفاقية الشراء؛ و(ب) الاستحقاق المتبقي لتسهيل الشراء.
60 سيكون تعديل حجم الشركة للكيانات الصغيرة أو المتوسطة الحجم، على النحو المحدد في الفقرة 8.11 المتوسط المرجح حسب التعرض الفردي لمجموعة الذمم المدينة للشركات المُشتراة. وإذا لم يكن لدى البنك المعلومات اللازمة لحساب متوسط حجم المجموعة، لن يتم تطبيق تعديل حجم الشركة.
Book traversal links for Risk-Weighted Assets for Default Risk