Skip to main content

الأصول المرجحة بالمخاطر للتعرضات المؤسسية والسيادية والبنوك غير المتعثرة

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right

وظائف وزن المخاطر للتعرضات المؤسسية والسيادية والبنوك 
 
11.4يعتمد اشتقاق الأصول المرجحة بالمخاطر على تقديرات احتمال التخلف عن السداد (PD)، والخسارة عند التخلف (LGD)، والتعرض عند التخلف (EAD)، وفي بعض الحالات، الاستحقاق الفعلي (M) لتعرض معين.
 
11.5بالنسبة للتعرضات غير المتعثرة، يتم احتساب الأصول المرجحة بالمخاطر وفقًا للصيغة التالية
 
 
 
11.6فيما يتعلق بالصيغ الموضحة في الفقرة 11.5، يُعتبر M هو الاستحقاق الفعلي، يتم حسابه وفقًا للفقرات من 12.43 إلى 12.54، ويُستخدم المصطلح التالي للإشارة إلى جزء معين من صيغة متطلبات رأس المال:، يُستخدم المصطلح التالي للإشارة إلى جزء معين من صيغة متطلبات رأس المال:
 
 
 
11.7يتم تطبيق مضاعف قدره 1.25 على معامل الارتباط لجميع التعرضات للمؤسسات المالية التي تلبي المعايير التالية:
 
 (1)المؤسسات المالية الخاضعة للتنظيم التي يبلغ إجمالي أصولها 375 مليار ريال سعودي أو أكثر. لتحديد حجم الأصول، يجب استخدام أحدث القوائم المالية المدققة للشركة الأم والشركات التابعة المجمعة. لأغراض هذه الفقرة، تُعرَّف المؤسسة المالية الخاضعة للتنظيم على أنها الشركة الأم والشركات التابعة لها، حيث يتولى أي كيان قانوني كبير في المجموعة الموحدة جهة تنظيمية تفرض متطلبات احترازية تتماشى مع المعايير الدولية. تشمل المؤسسات المالية الخاضعة للتنظيم الاحترازي، على سبيل المثال لا الحصر، شركات التأمين، الوسطاء/ التجار، البنوك، وتجار لجنة الادخار والعقود الآجلة.
 
 (2)المؤسسات المالية غير الخاضعة للتنظيم، بغض النظر عن حجمها. لأغراض هذه الفقرة، تُعرَّف المؤسسات المالية غير الخاضعة للتنظيم على أنها كيانات قانونية تشمل أنشطتها الرئيسية التي تتضمن إدارة الأصول المالية، والإقراض، والتحصيل، والتأجير، وتوفير تعزيزات الائتمان، والتحويل إلى أوراق مالية، والاستثمارات، والحراسة المالية، وخدمات الطرف المقابل المركزي، والتداول الخاص، وغيرها من الأنشطة المالية التي تحددها الجهات التنظيمية.
 
  
 
تعديل حجم الشركة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو المتناهية الصغر 
 
11.8بموجب نهج التصنيف الداخلي المتقدم (IRB) للائتمانات المؤسسية، يُسمح للبنوك بالتمييز بشكل منفصل بين التعرضات لمقترضي المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم، حيث تُعرَّف هذه التعرضات بأنها تلك التي تكون الإيرادات المبلغ عنها للمجموعة الموحدة التي تنتمي إليها الشركة أقل من 223 مليون ريال سعودي، مقارنةً بالشركات الكبيرة. كما يتم إجراء تعديل لحجم الشركة في صيغة وزن مخاطر الشركات للتعرضات لمقترضي المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم، حيث يتم احتساب هذا التعديل وفقًا للصيغة التالية: 0.04 × (1 - (S - 5) / 45). يُعبر عن S كإجمالي الإيرادات السنوية بملايين الريالات السعودية، بحيث تكون قيم S في نطاق لا يزيد عن 223 مليون ريال سعودي ولا يقل عن 22.3 مليون ريال سعودي. أما الإيرادات المبلغ عنها التي تقل عن 20 مليون ريال سعودي، فتُعتبر مكافئة لـ 20 مليون ريال سعودي لأغراض تعديل حجم الشركة لمقترضي المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم.
 
 
 
11.9يجوز للبنك المركزي السعودي السماح للبنوك، كإجراء احترازي، باستبدال إجمالي أصول المجموعة الموحدة بإجمالي الإيرادات عند حساب عتبة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعديل حجم الشركة. ومع ذلك، يجب استخدام إجمالي الأصول فقط إذا كانت الإيرادات الإجمالية غير كافية لتكون مؤشرًا ذا مغزى على حجم الشركة.
 
أوزان المخاطر للإقراض المتخصص 
 
11.10بالنسبة لتمويل المشاريع وتمويل الأغراض وتمويل السلع والعقارات المدرة للدخل في فئات الأصول الفرعية للإقراض المتخصص، يُحدد وزن المخاطر وفقًا للمعايير المعمول بها في هذا السياق:
 
 (1)ستتمكن البنوك التي تفي بمتطلبات تقدير احتمالات التخلف عن السداد من استخدام النهج الداخلي الأساسي لتصنيف المخاطر (F-IRB) لفئة الأصول المؤسسية لاستنتاج أوزان المخاطر للفئات الفرعية للإقراض المتخصص. وكما هو محدد في الفقرة 13.2، يتعين على البنوك التي لا تفي بمتطلبات تقدير احتمالات التخلف استخدام نهج التصنيف الإشرافي.
 
 (2)علاوة على ذلك، ستتمكن البنوك التي تستوفي متطلبات تقدير احتمالات التخلف والخسارة عند التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف (عند الاقتضاء) من استخدام النهج الداخلي المتقدم لتصنيف المخاطر (A-IRB) لفئة الأصول المؤسسية لاستنباط أوزان المخاطر للفئات الفرعية للإقراض المتخصص.
 
11.11فيما يتعلق بفئة الأصول الفرعية للقروض المتخصصة للعقارات التجارية ذات التقلبات العالية (HVCRE)، ستستخدم البنوك التي تستوفي متطلبات تقدير احتمالات التخلف والصادرة من مشرفها بنهج أساسي أو متقدم لأصول العقارات التجارية ذات التقلبات العالية نفس الصيغة لاستنباط أوزان المخاطر المستخدمة لهذه التعرضات، مع تطبيق صيغة ارتباط الأصول المحددة: 
 
 
 
11.12يجب على البنوك التي لا تستوفي متطلبات تقدير الخسارة عند التخلف عن السداد أو التعرض عند التخلف لتعرضات العقارات التجارية ذات التقلبات العالية استخدام المعلمات الإشرافية الخاصة بالخسارة عند التخلف والتعرض عند التخلف للتعرضات المؤسسية، أو اتباع نهج تحديد فترات الإشراف. الأصول المرجحة بالمخاطر للتعرضات بالتجزئة التي ليست في حالة تخلف عن السداد
 
11.13هناك ثلاث وظائف منفصلة لوزن المخاطر للتعرضات بالتجزئة، كما هو موضح في الفقرات من 11.14 إلى 11.16. تستند أوزان المخاطر للتعرضات بالتجزئة إلى تقييمات مستقلة لاحتمالات التخلف عن السداد والخسارة عند التخلف عن السداد كمدخلات لوظائف وزن المخاطر. ولا تتضمن أي من وظائف وزن المخاطر الثلاث للتجزئة مكون تعديل الاستحقاق الكامل الموجود في وظيفة وزن المخاطر للتعرضات للبنوك والجهات السيادية والشركات.
 
تعرضات الرهن العقاري السكني بالتجزئة 
 
11.14بالنسبة للتعرضات المحددة في الفقرة 10.18 والتي ليست متعثرة ومضمونة أو مضمونة جزئيًا56 بواسطة الرهن العقاري السكني، سيتم تخصيص أوزان المخاطر بناءً على الصيغة التالية: 
 
 
 
تعرضات التجزئة المتجددة المؤهلة 
 
11.15بالنسبة للتعرضات المؤهلة للرهن العقاري السكني كما هو موضح في الفقرتين 10.21 و10.22 والتي ليست متعثرة، يتم تحديد أوزان المخاطر وفقًا للصيغة التالية:
 
 
 
تعرضات التجزئة الأخرى 
 
11.16لجميع التعرضات الأخرى للرهن العقاري السكني التي ليست متعثرة، تُخصص أوزان المخاطر بناءً على الدالة التالية، التي تسمح بالارتباط بالاختلاف مع احتمالية التخلف عن السداد:
 
 
 

56 وهذا يعني أن أوزان المخاطر للرهن العقاري السكني تشمل أيضًا الجزء غير المضمون من هذه الرهن العقاري السكني.