Skip to main content

Effective from 2018-06-26 - Jun 25 2018
To view other versions open the versions tab on the right

  • الوثيقة الإرشادية المتعلقة بمعايير بازل 3: نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR) - استنادًا إلى وثيقة لجنة بازل للإشراف البنكي (BCBS) الصادرة في أكتوبر 2014

    الرقم: 449670000041التاريخ (م): 2018/6/26 | التاريخ (هـ): 1439/10/13الحالة: نافذ

    هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

    إلحاقاً لتعليمات البنك المركزي الخاصة بنسبة صافي التمويل المستقر الصادرة بتعميم البنك المركزي رقم 361000036260 وتاريخ 1436/11/8هـ ، والتعميم رقم 391000059160 وتاريخ 1439/5/22هـ المتضمن التحديث على التعليمات.

    نفيدكم بإجراء تحديثات على هذه التعليمات (مرفق) لتتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، ويؤكد البنك المركزي على كافة البنوك الالتزام بهذه التعليمات المحدثة اعتباراً من تاريخه.

    • 1. نظرة عامة

      يعرض هذا المستند وثيقة البنك المركزي الإرشادية المتعلقة بنسبة صافي التمويل المستقر (NSFR)، بهدف تعزيز مرونة القطاع البنكي السعودي، وهو يستند إلى وثيقة لجنة بازل للإشراف البنكي بعنوان "بازل III : نسبة صافي التمويل المستقر" الصادر في أكتوبر 2014م. يتطلب معيار نسبة صافي التمويل المستقر من البنوك الحفاظ على استقرار وضع التمويل في ما يتعلق بحجم أصولها وأنشطتها خارج الميزانية العمومية من أجل تقليل احتمالية أن تؤدي الإخلالات في مصادر التمويل المعتادة للبنك إلى إضعاف وضع سيولته بطريقة تزيد من مخاطر تعثره وربما تؤدي إلى ضغوط منهجية على مستوى النظام المالي بأكمله. يحد معيار نسبة صافي التمويل المستقر من الاعتماد المفرط على التمويل بالجملة قصير الأجل، ويشجع على تقييم مخاطر التمويل بشكل أفضل على مستوى جميع البنود داخل الميزانية العمومية وخارجها، ويعزز استقرار التمويل. تحدد هذه الوثيقة الصادرة عن البنك المركزي السعودي معيار نسبة صافي التمويل المستقر والجدول الزمني لتطبيقه. 

      تعد عملية تحويل أجل الاستحقاق التي تقوم بها البنوك جزءًا أساسيًا من الوساطة المالية التي تساهم في تخصيص الموارد وتوليد الائتمان بكفاءة. ومع ذلك، فإن الحوافز الخاصة للحد من الاعتماد المفرط على التمويل غير المستقر للأصول الأساسية (غير السائلة في كثير من الأحيان) تكون منخفضة. وتمامًا مثلما قد يكون لدى البنوك حوافز خاصة لزيادة الرافعة المالية، توجد حوافز للبنوك لتوسيع ميزانياتها العمومية، وغالبًا بسرعة كبيرة، معتمدة على التمويل بالجملة قصير الأجل منخفض التكلفة والوفير نسبيًا. يمكن أن يؤدي النمو السريع في الميزانية العمومية إلى إضعاف قدرة البنوك الفردية على الاستجابة لصدمات السيولة (والملاءة المالية) عند حدوثها، وقد يكون لها آثار منهجية عندما تعجز البنوك عن تحمل التكاليف المرتبطة بالفجوات الكبيرة في التمويل. ويميل النظام المالي شديد الترابط إلى زيادة حدة هذه التداعيات. 

      خلال المرحلة المبكرة للسيولة من الأزمة المالية التي بدأت في عام 2007م، واجهت العديد من البنوك صعوبات بسبب عدم إدارتها الحكيمة للسيولة رغم استيفائها متطلبات رأس المال الحالية. وقد أبرزت الأزمة أهمية السيولة في ضمان الأداء السليم للأسواق المالية والقطاع البنكي. قبل الأزمة، كانت أسواق الأصول في حالة ازدهار وكان الحصول على التمويل أمرًا سهلاً وغير مكلف. أظهر التحول السريع في ظروف السوق مدى سرعة تراجع السيولة وكذلك المدة التي قد يستغرقها التعافي. وقد تعرض النظام البنكي لضغوط شديدة، مما أجبر البنوك المركزية على اتخاذ إجراءات لدعم عمل أسواق النقد، وفي بعض الحالات، المؤسسات الفردية. 

      نشأت الصعوبات التي واجهتها بعض البنوك من الإخفاق في مراعاة المبادئ الأساسية لإدارة مخاطر السيولة. واستجابةً لذلك، نشر البنك المركزي في عام 2008م التعميم رقم (BCS 771) بتاريخ 5 ديسمبر 2008م كأساس لإطار عمله الخاص بالسيولة 1. ويقدم التعميم إرشادات مفصلة حول إدارة المخاطر والإشراف على مخاطر سيولة التمويل، كما سيساعد في تعزيز إدارة المخاطر بشكل أفضل في هذا المجال الحيوي، طالما تُطبقه البنوك والجهات الإشرافية على أكمل وجه. وبناءً على ذلك، سيواصل البنك المركزي مراقبة تنفيذ هذه المبادئ الأساسية بهدف ضمان التزام البنوك بها. 

      شارك البنك المركزي في أعمال لجنة بازل للإشراف البنكي (BCBS) بغرض تعزيز إطار عمله الخاص بالسيولة من خلال تطوير معيارين أساسيين للتمويل والسيولة. تم تصميم هذين المعيارين لتحقيق هدفين منفصلين ولكن متكاملين. يتمثل الهدف الأول في تعزيز مرونة مخاطر السيولة لدى البنك على المدى القصير عن طريق التأكد من امتلاكه ما يكفي من الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) لتجاوز سيناريو ضغط كبير يستمر لمدة 30 يومًا، وهو معروف باسم نسبة تغطية السيولة (LCR). لتحقيق هذه الغاية، طبَّق البنك المركزي نسبة تغطية السيولة (LCR)2, يتمثل الهدف الثاني في الحد من مخاطر التمويل على المدى الطويل من خلال مطالبة البنوك بتمويل أنشطتها بمصادر تمويل مستقرة بشكل كافٍ من أجل تخفيف خطر الضغط على التمويل في المستقبل، وهو معروف باسم نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR)، والذي طبَّقه البنك المركزي أيضًا. 

      بالإضافة إلى معياري نسبة تغطية السيولة ونسبة صافي التمويل المستقر، المعيارين الكمييّن الأساسيين اللذين يجب على البنوك الالتزام بهما، شارك البنك المركزي، بصفته عضوًا في لجنة بازل للإشراف البنكي، في تطوير مجموعة من أدوات مراقبة مخاطر السيولة لقياس الأبعاد الأخرى لمخاطر السيولة والتمويل لدى البنوك. وتعمل هذه الأدوات على تعزيز الاتساق العالمي في الإشراف على التعرضات المستمرة لمخاطر السيولة والتمويل لدى البنوك، وكذلك في تحسين آليات التواصل بشأن هذه التعرضات بين الجهات الرقابية في الدول الأم والدول المضيفة. وعلى الرغم من تعريفها حاليًا في الأدلة الإرشادية التالية الصادرة عن البنك المركزي، في التعميم رقم: 341000107020 بتاريخ: 1434/09/02هـ (10 يوليو 2013 م). الموضوع: الإرشادات النهائية والتقارير الاحترازية للبنك المركزي بشأن نسبة تغطية السيولة (LCR) المعدلة استنادًا إلى تعديلات لجنة بازل للإشراف البنكي في يناير 2013 وفي التعميم رقم: 351000147086 بتاريخ: 24 سبتمبر 2014. الموضوع: تطبيق البنك المركزي لأدوات المراقبة بالتزامن مع نسبة تغطية السيولة المعدلة، فإن هذه الأدوات تُعتبر مُكمِّلة لنسبة تغطية السيولة (LCR) ونسبة صافي التمويل المستقر (NSFR). وفي هذا الصدد، يجب اعتبار مقياس عدم تطابق آجال الاستحقاق التعاقدية، لا سيما العناصر التي تأخذ في الاعتبار الأصول والالتزامات ذات آجال الاستحقاق المتبقية التي تزيد عن سنة واحدة، أداة مراقبة قيّمة لتكملة معيار نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR). 

      في عام 2010، وافق أعضاء لجنة بازل للإشراف البنكي على مراجعة تطور نسبة صافي التمويل المستقر خلال فترة مراقبة. وقد ركزت هذه المراجعة على معالجة أي آثار سلبية غير مقصودة على أداء الأسواق المالية والاقتصاد، وعلى تحسين تصميمها في ما يتعلق بالعديد من القضايا الرئيسية، على وجه الخصوص: (أ) التأثير على أنشطة الأعمال التجارية بالتجزئة؛ و(ب) معالجة التمويل المطابق قصير الأجل للأصول والالتزامات؛ و(ج) تحليل مجموعات ما دون السنة الواحدة لكل من الأصول والالتزامات. 

      وفقًا للجدول الزمني المحدد في التعميم رقم (361000141528) بتاريخ 24 أغسطس 2015 3، أصبح معيار نسبة صافي التمويل المستقر معيارًا أساسيًا في 1 يناير 2016. 


      1 إن التعميم رقم 771/BCS وتاريخ 5 كانون الأول 2008م متوفر على الموقع الالكتروني للبنك المركزي: sama.gov.sa

       2راجع الإرشادات النهائية والتقارير الاحترازية للبنك المركزي بشأن نسبة تغطية السيولة (LCR) المعدلة استنادًا إلى تعديلات لجنة بازل للإشراف البنكي في يناير 2013، الصادرة بموجب الأدلة الإرشادية للبنك المركزي، التعميم رقم: 341000107020 بتاريخ: 1434/09/02هـ (10 يوليو 2013 م)

      3 للإطلاع على تعميم البنك المركزي رقم 361000141528 وتاريخ 24 أغسطس 2015، sama.gov.sa

    • 2. تكرار الاحتساب والتقارير

      من المتوقع أن تلتزم البنوك بمتطلبات معيار صافي نسبة التمويل المستقر بشكل مستمر. ويجب تقديم تقارير عن نسبة صافي التمويل المستقر بشكل ربع سنوي على الأقل. كما يجب ألا تتجاوز فترة التأخير في تقديم التقارير الفترة الزمنية المسموح بها بموجب معايير بازل لرأس المال.

    • 4. الحد الأدنى من المتطلبات والإرشادات الأخرى

      تُعرَّف نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR) على أنها مقدار التمويل المستقر المتاح بالنسبة إلى مقدار التمويل المستقر المطلوب. ويجب ألا تقل هذه النسبة عن 100٪ بشكل مستمر. يُعرّف "التمويل المستقر المتاح" بأنه الجزء من رأس المال والالتزامات المتوقع أن يكون موثوقًا به خلال الفترة الزمنية المعتمدة في نسبة صافي التمويل المستقر، والذي يمتد إلى سنة واحدة. يتم تحديد مقدار التمويل المستقر المطلوب لمؤسسة معينة بناءً على خصائص السيولة وآجال الاستحقاق المتبقية لمختلف الأصول التي تحتفظ بها تلك المؤسسة, بالإضافة إلى خصائص التعرضات خارج الميزانية (OBS) التابعة لها.  
       

       المبلغ المتاح من التمويل المستقر  
       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأكبر من أو يساوي ≥ %100 
       المبلغ المطلوب من التمويل المستقر
       
       

       

      تتألف نسبة صافي التمويل المستقر في المقام الأول من تعريفات ومعايير متفق عليها دوليًا. ومع ذلك، تظل بعض العناصر خاضعة لتقدير السلطات الوطنية لتعكس الظروف المحددة لكل نطاق اختصاص. حدد البنك المركزي هذه الحالات بشكل صريح وواضح في اللائحة.
      باعتبارها أحد المكونات الأساسية في نهج البنك المركزي الإشرافي تجاه مخاطر التمويل، سيتم تعزيز نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR) من خلال أعمال التقييم الرقابي. يجوز للبنك المركزي أن يطلب من أي بنك فردي اعتماد معايير أكثر صرامة, لتعكس ملفه الخاص بتعريف مخاطر التمويل وبغرض تقييم البنك المركزي لمدى التزامه بالمبادئ السليمة.
      يتم تعديل مبالغ التمويل المستقر المتاح والمطلوب المحددة في المعيار لتعكس درجة الاستقرار المفترضة للخصوم وسيولة الأصول.
      تعكس عملية المعايرة مدى استقرار الالتزامات عبر بُعدين رئيسيين:
       (أ)مدة التمويل (Funding Tenor) - تمّت معايرة نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR) بشكل عام على أساس أن الالتزامات طويلة الأجل تُعد أكثر استقرارًا من الالتزامات قصيرة الأجل.
       (ب)نوع التمويل والطرف المقابل (Funding Type and Counterparty) - تمّت معايرة نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR) بافتراض أن الودائع قصيرة الأجل (التي لها أجل استحقاق أقل من سنة واحدة) المقدّمة من عملاء التجزئة والتمويل المقدم من عملاء الشركات الصغيرة تُعد – من الناحية السلوكية – أكثر استقرارًا من التمويل بالجملة ذو نفس الأجل والمقدّم من أطراف مقابلة أخرى.
      عند تحديد المبالغ المناسبة للتمويل المستقر المطلوب لمختلف الأصول، تم أخذ المعايير التالية في الاعتبار، مع مراعاة المفاضلة المحتملة بين هذه المعايير:
       (أ)إنشاء ائتمان مرن - تتطلب نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR) تمويلاً مستقرًا لنسبة معينة من الإقراض للاقتصاد الحقيقي بهدف ضمان استمرارية هذا النوع من الوساطة المالية.
       (ب)سلوك البنوك - تمّت معايرة نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR) بافتراض أن البنوك قد تسعى إلى تجديد نسبة كبيرة من القروض مستحقة السداد للحفاظ على علاقاتها مع العملاء.
       (ج)مدة استحقاق الأصول - تفترض نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR) أن بعض الأصول قصيرة الأجل (التي لها أجل استحقاق أقل من سنة واحدة) تتطلب نسبة أقل من التمويل المستقر, وذلك استنادًا إلى إمكانية قيام البنوك بترك جزء من تلك الأصول ليصل إلى تاريخ الاستحقاق دون الحاجة إلى تجديدها.
       (د)جودة الأصول وقيمة السيولة - تفترض نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR) أن الأصول عالية الجودة وغير المرهونة التي يمكن توريقها أو تداولها، وبالتالي يمكن استخدامها بسهولة كضمان لتأمين تمويل إضافي أو بيعها في السوق، لا تتطلب تمويلاً مستقراً بالكامل.
      يُطلب أيضًا توفير مصادر تمويل مستقرة إضافية لدعم جزء صغير على الأقل من الطلبات المحتملة على السيولة الناتجة عن الالتزامات خارج الميزانية العمومية والتزامات التمويل الطارئ (العوائد الاحترازية - 3).
      تعكس تعريفات نسبة صافي التمويل المستقر تلك الموضحة في نسبة تغطية السيولة (LCR)، ما لم يذكر خلاف ذلك. تشير جميع الإشارات إلى تعريفات نسبة تغطية السيولة (LCR) أو الفقرات/النصوص الخاصة بنسبة تغطية السيولة في هذه الأدلة الإرشادية الخاصة بنسبة صافي التمويل المستقر إلى التعريفات والفقرات/النصوص الواردة في الأدلة الإرشادية الخاصة بنسبة تغطية السيولة (LCR) الصادرة عن البنك المركزي. في حال اختار البنك المركزي تطبيق تعريف أكثر صرامة في قواعد نسبة تغطية السيولة من تلك المنصوص عليها في نسبة تغطية السيولة للجنة بازل، سيبلغ البنك المركزي البنوك بما إذا كان ينبغي عليها تطبيق هذا التعريف الأكثر صرامة لأغراض تنفيذ متطلبات نسبة صافي التمويل المستقر في نطاق اختصاصها.
    • 5. إرشادات عامة

      • أ. تعريف التمويل المستقر المتاح

        يُقاس مبلغ التمويل المستقر المتاح (ASF) بناءً على الخصائص العامة للاستقرار النسبي لمصادر تمويل المؤسسة، بما في ذلك الاستحقاق التعاقدي للالتزامات والاختلافات في ميل الأنواع المختلفة من مقدمي التمويل إلى سحب تمويلهم. يتم حساب مبلغ التمويل المستقر المتاح عن طريق تعيين القيمة الدفترية لرأس مال المؤسسة والتزاماتها في إحدى الفئات الخمس الموضحة أدناه. يتم بعد ذلك ضرب المبلغ المخصص لكل فئة في معامل مقدار التمويل المستقر المتاح، ويُحسب إجمالي التمويل المستقر المتاح بجمع المبالغ المرجحة. تُمثل القيمة الدفترية المبلغ الذي يتم به تسجيل الالتزامات أو أداة حقوق الملكية قبل تطبيق أي استقطاعات تنظيمية أو عمليات تصفية أو تعديلات أخرى.

        عند تحديد أجل استحقاق أداة حقوق الملكية أو التزامات، يُفترض أن يقوم المستثمرون باسترداد عقد خيار الشراء في أقرب وقت ممكن. بالنسبة للتمويل الذي يتضمن خيارات يمكن ممارستها وفقًا لتقدير البنك، سيأخذ البنك المركزي في الاعتبار العوامل المرتبطة بالسمعة التي قد تحد من قدرة البنك على عدم ممارسة الخيار 5. على وجه الخصوص، عندما يتوقع السوق أن يتم استرداد بعض الالتزامات (مثل الديون الفرعية من المستوى 2) قبل تاريخ استحقاقها القانوني النهائي، فإن البنوك والبنك المركزي ستفترض مثل هذا السلوك لغرض حساب نسبة صافي التمويل المستقر وسيتم إدراج هذه الالتزامات ضمن فئة التمويل المستقر المتاح (ASF) المقابلة لها. بالنسبة للالتزامات طويلة الأجل، يجب معاملة الجزء فقط من التدفقات النقدية الذي يقع في أفق زمني مدته ستة أشهر وسنة واحدة أو أكثر على أن يكون لها أجل استحقاق فعلي متبقٍ يعادل أو يتجاوز ستة أشهر أو سنة واحدة على التوالي.
         

        حساب مبالغ الالتزامات المشتقة

        يتم احتساب الالتزامات المشتقة أولاً على أساس تكلفة الاستبدال لعقود المشتقات (التي يتم الحصول عليها من خلال تحديد القيمة حسب سعر السوق) عندما يكون للعقد قيمة سالبة. عندما يكون هناك عقد تسوية ثنائي مؤهل يستوفي الشروط على النحو المحدد في الفقرة 20 من التعميم رقم (351000133367) بتاريخ 25 أغسطس 2014 6، فإن تكلفة الاستبدال لمجموعة تعرضات المشتقات المالية التي يغطيها العقد ستكون صافي تكلفة الاستبدال.

        عند احتساب الالتزامات المشتقة ضمن نسبة صافي التمويل المستقر، يجب خصم الضمانات المودعة في شكل هامش تباين في ما يتعلق بعقود المشتقات، بغض النظر عن نوع الأصل، من مبلغ تكلفة الاستبدال السالب.8،7

         


        6 تعميم البنك المركزي رقم 351000133367، وتاريخ أغسطس 2014م، sama.gov.sa

        7 الالتزامات المشتقة حسب معيار نسبة صافي التمويل المستقر = (الالتزامات المشتقة) - (إجمالي الضمانات المودعة كهامش تباين على الالتزامات المشتقة).

        8 إلى الحد الذي يتم فيه توضيح الإطار المحاسبي للبنك في الميزانية العمومية، في ما يتعلق بعقد مشتقات مالية، فإن الأصل المرتبط بالضمانات المودعة كهامش تباين يتم خصمه من مبلغ تكلفة الاستبدال لأغراض احتساب نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR)، لا ينبغي إدراج هذا الأصل في حساب التمويل المستقر المطلوب (RSF) للبنك بهدف تجنب أي احتساب مزدوج.

         

      • ب. تعريف التمويل المستقر المطلوب للأصول والتعرضات خارج الميزانية العمومية

        يُقاس مبلغ التمويل المستقر المطلوب بناءً على الخصائص العامة لملف مخاطر السيولة لأصول المؤسسة والتعرضات خارج الميزانية العمومية. يتم احتساب مبلغ التمويل المستقر المطلوب عن طريق تخصيص القيمة الدفترية لأصول المؤسسة أولاً للفئات المدرجة. يتم بعد ذلك ضرب المبلغ المخصص لكل فئة في معامل التمويل المستقر المطلوب (RSF) المرتبط بها، ويكون إجمالي معامل التمويل المستقر المطلوب (RSF) هو مجموع المبالغ المرجحة المضافة إلى مبلغ النشاط خارج الميزانية العمومية (أو التعرض المحتمل للسيولة) مضروبًا في معامل التمويل المستقر المطلوب المرتبط به. تتطابق التعريفات المستخدمة مع تلك الموضحة في نسبة تغطية السيولة (LCR)، ما لم يذكر خلاف ذلك.9

        تهدف معاملات التمويل المستقر المطلوب المخصصة لأنواع مختلفة من الأصول إلى تقريب مبلغ أصل معين يجب تمويله، إما لأنه سيتم تجديده، أو لأنه لا يمكن تحويله إلى نقد من خلال البيع أو استخدامه كضمان في معاملة اقتراض مضمونة على مدار عام واحد دون نفقات كبيرة. بموجب المعيار، من المتوقع أن تكون هذه المبالغ مدعومة بتمويل مستقر.

        يجب تخصيص الأصول لمعامل التمويل المستقر المطلوب المناسب بناءً على قيمة أجل الاستحقاق أو السيولة المتبقية. عند تحديد أجل استحقاق الأداة، ينبغي افتراض أن المستثمرين سيمارسون أي خيار لتمديد فترة الاستحقاق. سيفترض البنك المركزي والبنوك مثل هذا السلوك لغرض احتساب نسبة صافي التمويل المستقر وسيدرج هذه الأصول في فئة معامل التمويل المستقر المطلوب المقابلة. بالنسبة للأصول التي تتضمن خيارات يمكن ممارستها وفقًا لتقدير البنك، سيأخذ البنك المركزي في الاعتبار عوامل السمعة التي قد تحد من قدرة البنك على عدم ممارسة الخيار.10 بالنسبة للقروض الاستهلاكية، يمكن التعامل مع الجزء الذي يستحق الدفع خلال الأفق الزمني البالغ سنة واحدة ضمن فئة الاستحقاق المتبقي الأقل من سنة واحدة.

        لأغراض تحديد تمويلها المستقر المطلوب، ينبغي للمؤسسة (1) إدراج الأدوات المالية والعملات الأجنبية والسلع التي تم تنفيذ أمر شراء بشأنها، و(2) استبعاد الأدوات المالية والعملات الأجنبية والسلع التي تم تنفيذ أمر بيع بشأنها، حتى لو لم يتم تسجيل هذه المعاملات في الميزانية العمومية بموجب نموذج المحاسبة بتاريخ التسوية، شريطة أن (1) لا يتم تسجيل هذه المعاملات كمشتقات أو معاملات تمويل مضمونة في الميزانية العمومية للمؤسسة، و(2) أن تُدرج آثار هذه المعاملات في الميزانية العمومية للمؤسسة عند تسويتها.

        الأصول المرهونة 

        تحصل الأصول الموجودة المرهونة11 في الميزانية العمومية لمدة سنة واحدة أو أكثر على معامل تمويل مستقر مطلوب بنسبة 100%. تحصل الأصول المرهونة لمدة تتراوح بين ستة أشهر وأقل من سنة واحدة والتي من شأنها، إذا كانت غير مرهونة، أن تحصل على معامل تمويل مستقر مطلوب بنسبة أقل من أو تساوي 50%، على معامل تمويل مستقر مطلوب بنسبة 50%. تحصل الأصول المرهونة لمدة تتراوح بين ستة أشهر وأقل من سنة واحدة والتي من شأنها، إذا كانت غير مرهونة، أن تحصل على معامل تمويل مستقر مطلوب بنسبة أكبر من 50%، على معامل التمويل المستقر المطلوب الأكبر. عندما يكون للأصول أقل من ستة أشهر متبقية من فترة الرهن، يجوز أن تحصل تلك الأصول على نفس معامل التمويل المستقر المطلوب باعتبارها أصول مكافئة غير مرهونة. بالإضافة إلى ذلك، ولأغراض حساب نسبة صافي التمويل المستقر، يجوز أن تحصل الأصول المرهونة لإجراء عمليات سيولة استثنائية12 للبنك المركزي على معامل تمويل مستقر مطلوب مخفض. يُرجى الرجوع إلى الأسئلة الشائعة ذات الصلة13 الصادرة عن البنك المركزي بشأن معامل التمويل المستقر المطلوب للأصول المرهونة في إطار عمليات السيولة الاستثنائية للبنك المركزي. 11

        معاملات التمويل المضمونة

        بالنسبة لترتيبات التمويل المضمونة، ينبغي أن يؤدي استخدام الميزانية العمومية والمعالجات المحاسبية بشكل عام إلى أن تستبعد البنوك من أصولها الأوراق المالية التي اقترضتها في معاملات تمويل الأوراق المالية (مثل عمليات إعادة البيع ومقايضة الضمانات) حيث لا تملك ملكية الانتفاع. وعلى النقيض من ذلك، يجب على البنوك إدراج الأوراق المالية التي أقرضتها في معاملات تمويل الأوراق المالية التي تحتفظ فيها بملكية الانتفاع. كما يجب على البنوك عدم إدراج أي أوراق مالية حصلت عليها من خلال مقايضة الضمانات إذا لم تُدرج تلك الأوراق المالية في ميزانياتها العمومية. عندما تكون البنوك قد رهنت أوراقًا مالية في معاملات إعادة الشراء أو غيرها من معاملات تمويل الأوراق المالية، ولكنها احتفظت بملكية الانتفاع وبقيت تلك الأصول في الميزانية العمومية للبنك، يجب على البنك تخصيص هذه الأوراق المالية لفئة التمويل المستقر المطلوب المناسبة.

        يمكن قياس معاملات تمويل الأوراق المالية مع طرف آخر واحد بالصافي عند احتساب نسبة صافي التمويل المستقر، شريطة استيفاء شروط التسوية المنصوص عليها في الفقرة 32 من التعميم رقم 351000133367، بعنوان "وثيقة لجنة بازل للإشراف البنكي بشأن إطار عمل بازل III لنسبة الرافعة المالية ومتطلبات الإفصاح استنادًا إلى وثيقة لجنة بازل للإشراف البنكي بشأن إطار عمل بازل III لنسبة الرافعة المالية الصادرة في 12 يناير 2014" بتاريخ 25 أغسطس 2014م.

        حساب مبالغ الأصول المشتقة

        يتم احتساب الأصول المشتقة أولاً على أساس تكلفة الاستبدال لعقود المشتقات (التي يتم الحصول عليها من خلال تحديد القيمة حسب سعر السوق) عندما يكون للعقد قيمة موجبة. عندما يكون هناك عقد تسوية ثنائي مؤهل يستوفي الشروط على النحو المحدد في الفقرة 20 من التعميم رقم 351000133367*، بعنوان "وثيقة لجنة بازل للإشراف البنكي بشأن إطار عمل بازل III لنسبة الرافعة المالية ومتطلبات الإفصاح استنادًا إلى وثيقة لجنة بازل للإشراف البنكي بشأن إطار عمل بازل III  لنسبة الرافعة المالية الصادرة في 12 يناير 2014"، بتاريخ 25 أغسطس 2014م، فإن تكلفة الاستبدال لمجموعة التعرضات المشتقة التي يغطيها العقد ستكون تكلفة الاستبدال الصافية.

        عند احتساب الأصول المشتقة في إطار نسبة صافي التمويل المستقر، لا يجوز للضمانات المستلمة في ما يتعلق بعقود المشتقات المالية أن تعوض مبلغ تكلفة الاستبدال الإيجابي، بغض النظر عما إذا كانت التسوية مسموح بها بموجب الإطار المحاسبي التشغيلي للبنك أو الإطار القائم على المخاطر، ما لم يتم استلامها في شكل هامش تباين نقدي وتستوفي الشروط على النحو المحدد في الفقرة 24 من التعميم رقم 351000133367بعنوان "وثيقة لجنة بازل للإشراف البنكي بشأن إطار عمل بازل III لنسبة الرافعة المالية ومتطلبات الإفصاح استنادًا إلى وثيقة لجنة بازل للإشراف البنكي بشأن إطار عمل بازل III لنسبة الرافعة المالية الصادرة في 12 يناير 2014"، بتاريخ 25 أغسطس 2014(14). أي التزام متبقٍ في الميزانية العمومية مرتبط بـ (أ) هامش التباين المستلم الذي لا يستوفي المعايير المذكورة أعلاه أو (ب) الهامش المبدئي المستلم قد لا يعوض الأصول المشتقة ويجب أن يتم تعيين معامل التمويل المستقر المتاح بنسبة 0%.


        9 لأغراض حساب نسبة صافي التمويل المستقر. يتم تعريف الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) على أنها جميع الأصول السائلة عالية الجودة بغض النظر عن المتطلبات التشغيلية الخاصة بنسبة تغطية السيولة والحدود القصوى لنسبة تغطية السيولة على الأصول من المستوى 2 والمستوى 2ب التي قد تحد من إمكانية تضمين بعض الأصول السائلة عالية الجودة كأصول مؤهلة في حساب نسبة تغطية السيولة. يتم تعريف الأصول السائلة عالية الجودة في الفقرات 24-68 من قسم نسبة تغطية السيولة. يتم تحديد المتطلبات التشغيلية في الفقرات 28-43 من لائحة نسبة تغطية السيولة. - يُرجى الرجوع إلى لوائح البنك المركزي المعدلة والمنقحة حول نسبة تغطية السيولة والوثائق الإرشادية. - المرفق رقم 1، الإرشادات العامة للبنك المركزي بشأن تعديل نسبة تغطية السيولة.

        10 يمكن أن يعكس ذلك حالة قد يشير فيها البنك إلى أنه سيتعرض لمخاطر في التمويل إذا لم يمارس خيارًا على أصوله الخاصة.

        11 تشمل الأصول المرهونة، على سبيل المثال لا الحصر، الأصول الداعمة للأوراق المالية أو السندات المغطاة والأصول المرهونة ضمن معاملات تمويل الأوراق المالية أو مقايضة الضمانات. يتم تعريف "غير المرهونة" في الفقرة 31 من لائحة نسبة تغطية السيولة. يُرجى الرجوع إلى لوائح البنك المركزي المعدلة والمنقحة حول نسبة تغطية السيولة والوثائق الإرشادية. - المرفق رقم 1، الإرشادات العامة للبنك المركزي بشأن تعديل نسبة تغطية السيولة.

        12بشكل عام، تُعتبر عمليات السيولة الاستثنائية للبنك المركزي عمليات غير تقليدية ومؤقتة يُجريها البنك المركزي لتحقيق مهمته في فترة تتسم بالضغط المالي على مستوى السوق و/أو التحديات الاستثنائية على مستوى الاقتصاد الكلي.

        13 يُرجى الرجوع إلى الأسئلة الشائعة (FAQ) الصادرة عن البنك المركزي .

        14 الأصول المشتقة حسب نسبة صافي التمويل المستقر الصافي = (الأصول المشتقة) - (الضمانات النقدية المستلمة كهامش تباين على الأصول المشتقة).

        * لم تعد الإشارة إلى ذلك التعميم ذات صلة بالموضوع. وقد تم إلغاء هذا التعميم بموجب إطار عمل الرافعة المالية ضمن إصلاحات بازل III (44047144)، بتاريخ 1444/06/04 هـ.

         

    • 6. إرشادات محددة - الالتزامات ورأس المال

      تشمل الالتزامات وأدوات رأس المال التي تحصل على معامل تمويل مستقر متاح بنسبة 100%:

      (أ)- المبلغ الإجمالي لرأس المال التنظيمي، قبل تطبيق استقطاعات رأس المال، على النحو المحدد في الفصل أ "رأس المالي التنظيمي وفقاً لمعايير بازل 3" ، في القسم أ- الوثيقة الإرشادية النهائية بخصوص تنفيذ بازل 3، 2012م (كما تم تضمينها في الملحق -أ للتيسير على القارئ)15، مع استثناء الجزء من أدوات الشق الثاني (Tier 2) التي تقل مدة استحقاقها المتبقية عن سنة واحدة.

      (ب)- المبلغ الإجمالي لأي أداة رأس مال غير مدرجة في البند (أ)  ولها أجل استحقاق فعلي متبقٍ لسنة واحدة أو أكثر، باستثناء أي أدوات تحتوي على خيارات صريحة أو مضمنة, والتي إذا ما تم تفعيلها، ستُقلل من مدة الاستحقاق المتوقعة إلى أقل من سنة واحدة.

      (ج)- المبلغ الإجمالي للاقتراضات والالتزامات سواء المضمونة وغير المضمونة (بما في ذلك الودائع لأجل), التي تتمتع بأجل استحقاق فعلي يعادل سنة واحدة أو أكثر. ولا تُعد التدفقات النقدية الواقعة ضمن أفق أقل من سنة واحدة – حتى وإن نشأت عن التزامات ذات أجل استحقاق نهائي يتجاوز سنة واحدة – مؤهلة للحصول على معامل التمويل المستقر المتاح بنسبة 100%.

      تشمل الالتزامات التي تحصل على معامل التمويل المستقر المتاح بنسبة 95% الودائع "المستقرة" (كما هو محدد في نسبة تغطية السيولة في الفقرات 75-78 المرفق رقم 1، (الإرشادات العامة للبنك المركزي بشأن تعديل نسبة تغطية السيولة) و تشمل الودائع غير محددة الأجل (تحت الطلب), و/أو الودائع لأجل ذات آجال استحقاق متبقية أقل من سنة واحدة, والمقدمة من عملاء التجزئة والشركات الصغيرة 16

      تشمل الالتزامات التي تحصل على معامل التمويل المستقر المتاح بنسبة 90% الودائع "الأقل استقراراً" (كما ورد تعريفها في نسبة تغطية السيولة في الفقرات 79-81 المرفق رقم 1, (الإرشادات العامة للبنك المركزي بشأن تعديل نسبة تغطية السيولة) و تشمل الودائع غير محددة الأجل (تحت الطلب), و/أو الودائع لأجل ذات آجال استحقاق متبقية أقل من سنة واحدة, والمقدمة من عملاء التجزئة والشركات الصغيرة.

      تشمل الالتزامات التي تحصل على معامل تمويل مستقر متاح بنسبة 50%:

      (أ)- التمويل (سواء المضمون وغير المضمون) الذي له أجل استحقاق متبقٍ أقل من سنة واحدة والمقدّم من عملاء الشركات غير المالية.

      (ب)- الودائع التشغيلية (كما ورد تعريفها في الفقرات 93-104 من نسبة تغطية السيولة، المرفق رقم 1، (الإرشادات العامة للبنك المركزي بشأن تعديل نسبة تغطية السيولة).

      (ج)- التمويل الذي له أجل استحقاق متبقٍ أقل من سنة واحدة والمقدّم من الحكومات وكيانات القطاع العام (PSEs) وبنوك التنمية متعددة الأطراف والوطنية.

      (د)- مصادر التمويل الأخرى (سواء المضمونة وغير المضمونة) غير المدرجة ضمن الفئات المذكورة أعلاه, والتي يتراوح أجل استحقاقها المتبقي بين ستة أشهر إلى أقل من سنة واحدة، بما في ذلك التمويل من البنوك المركزية والمؤسسات المالية.

      تشمل الالتزامات التي تحصل على معامل تمويل مستقر متاح بنسبة 0%:

      (أ)- جميع فئات الالتزامات ورأس المال الأخرى غير المدرجة ضمن الفئات المذكورة أعلاه، بما في ذلك مصادر التمويل الأخرى التي لها أجل استحقاق متبقٍ أقل من ستة أشهر والمقدّمة من البنوك المركزية والمؤسسات المالية 17.

      (ب)- الالتزامات الأخرى التي ليس لها أجل استحقاق محدد. قد تشمل هذه الفئة مراكز البيع على المكشوف والمراكز ذات الاستحقاق المفتوح. يمكن تحديد استثناءين للالتزامات التي ليس لها أجل استحقاق محدد:

      • الأول، الالتزامات الضريبية المؤجلة، والتي ينبغي التعامل معها وفقاً لأقرب تاريخ ممكن يمكن فيه الوفاء بهذه الالتزامات،
      • الثاني، حقوق الأقلية، والتي ينبغي التعامل معها وفقاً لمدة الأداة المالية، والذي يكون عادة دون تاريخ استحقاق.

      وفي هذه الحالة، تُمنح هذه الالتزامات معامل تمويل مستقر متاح (ASF Factor) بنسبة 100٪ إذا كان أجل الاستحقاق الفعلي يعادل سنة واحدة أو أكثر، أو بنسبة 50٪ إذا كان أجل الاستحقاق الفعلي يتراوح بين ستة أشهر وأقل من سنة واحدة.

      (ج)- الالتزامات المشتقة وفقاً لنسبة صافي التمويل المستقر (NSFR) كما تم حسابها وفقاً للبند رقم 5 من هذه الوثيقة بعنوان "إرشادات عامة القسم أ: تعريف التمويل المستقر المتاح"، وصافي الأصول المشتقة حسب نسبة صافي التمويل المستقر كما تم حسابها وفقاً للبند رقم 5 من هذه الوثيقة، القسم ب حول تعريف "التمويل المستقر المطلوب"، ضمن الفقرات بعنوان "حساب مبالغ الأصول المشتقة"، إذا كات الالتزامات المشتقة وفقاً لنسبة صافي التمويل المستقر أكبر من الأصول المشتقة وفقاً لنسبة صافي التمويل المستقر 18،

      (د)- المبالغ مستحقة الدفع في "تاريخ التداول" الناتجة عن عمليات شراء أدوات مالية وعملات أجنبية وسلع التي (أ) من المتوقع أن يتم تسويتها خلال دورة أو فترة التسوية القياسية المعتادة للصرف أو نوع المعاملة ذات الصلة، أو (ب) لم تتم تسويتها ولكن لا يزال من المتوقع تسويتها.

      ملاحظات: - التقارير الاحترازية 1 (راجع قسم التقارير الاحترازية في هذه الوثيقة) تلخص مكونات كل فئة من فئات التمويل المستقر المتاح والحد الأقصى لمعامل التمويل المستقر المتاح المرتبط بها الذي سيتم تطبيقه في حساب إجمالي مبلغ التمويل المستقر المتاح للمؤسسة بموجب المعيار.

       


      15 يجب أن تفي أدوات رأس المال الواردة هنا بجميع المتطلبات الموضحة في القسم أ - الوثيقة الإرشادية النهائية بخصوص تنفيذ بازل 3، 2012م، ويجب أن تتضمن فقط المبالغ بعد انتهاء الترتيبات الانتقالية بموجب معايير بازل 3 المطبّقة بالكامل (أي اعتباراً من عام 2022م).

      16يتم تعريف ودائع التجزئة في الفقرة 73 من نسبة تغطية السيولة (LCR). ويتم تعريف عملاء الشركات الصغيرة في الفقرتين 90 و91 من نسبة تغطية السيولة (LCR). يُرجى الرجوع الى المرفق 1، الإرشادات العامة للبنك المركزي بشأن تعديل نسبة تغطية السيولة.

      17 لم يعتمد البنك المركزي السلطة التقديرية التي حددتها لجنة بازل في ما يتعلق ببعض أنواع الودائع، مثل الودائع بين البنوك داخل نفس الشبكة التعاونية، حيث يمكن استبعادها من الالتزامات التي تحصل على معامل تمويل مستقر متاح بنسبة 0% بشرط أن تكون إما (أ) مطلوبة بموجب القانون في بعض الاختصاصات القضائية لإيداعها في المنظمة المركزية وتكون مقيدة قانوناً داخل شبكة البنوك التعاونية كحد أدنى من متطلبات الإيداع، أو (ب) في سياق توزيع المهام المشتركة والترتيبات القانونية أو النظامية أو التعاقدية، طالما أن البنك الذي استلم الأموال والبنك الذي أودعها يشاركان في نفس نظام الحماية المتبادل للشبكة المؤسسية ضد نقص السيولة والتعثر. يمكن تعيين معامل تمويل مستقر متاح لهذه الودائع يصل إلى معامل التمويل المستقر المطلوب الذي يتم تعيينه بموجب اللوائح للبنك المودع نفسه، بشرط ألا يتجاوز 85%.

      18 التمويل المستقر المتاح MAX x 0% = ASF ((الالتزامات المشتقة وفقاً لمعدل السيولة الصافي المستقر - الأصول المشتقة وفقاً لمعدل السيولة الصافي المستقر),0)

       

       

    • 7. ملاحظات إرشادية محددة - الأصول

      تشمل الأصول التي تحصل على معامل التمويل المستقر المطلوب بنسبة 0% تشمل:

      (أ) العملات المعدنية والأوراق النقدية المتاحة فورًا للوفاء بالالتزامات.

      (ب) جميع احتياطيات البنك المركزي (بما في ذلك الاحتياطيات المطلوبة والاحتياطيات الفائضة)19

      (ج) جميع المطالبات على البنوك المركزية ذات آجال الاستحقاق المتبقية التي تقل عن ستة أشهر.

      (د) المبالغ المستحقة القبض في "تاريخ التداول" الناتجة عن عمليات بيع الأدوات المالية، العملات الأجنبية، والسلع التي (أ) يُتوقع تسويتها خلال دورة التسوية القياسية أو الفترة المعتادة للتبادل أو نوع المعاملة المعني (ب) لم تتم تسويتها بعد، ولكن لا يزال من المتوقع تسويتها.

      تشمل الأصول التي تحصل على معامل التمويل المستقر المطلوب بنسبة 5% الأصول غير المرهونة من المستوى 1 كما ورد تعريفها في الفقرة 50 من نسبة تغطية السيولة، الملحق  1، من الإرشادات العامة للبنك المركزي بشأن نسبة تغطية السيولة، باستثناء الأصول التي تحصل على معامل التمويل المستقر المطلوب بنسبة 0% كما هو محدد أعلاه، وتشمل:

      • الأوراق المالية القابلة للتداول التي تمثل مطالبات على أو مضمونة من قبل حكومات، بنوك مركزية، كيانات القطاع العام (PSEs)، بنك التسويات الدولية (BIS)، صندوق النقد الدولي، البنك المركزي الأوروبي، والمجتمع الأوروبي، أو البنوك التنموية المتعددة الأطراف التي تم تخصيص وزن مخاطر 0% لها بموجب النهج المعياري لبازل II لمخاطر الائتمان – وثيقة الإرشادات المفصلة للبنك المركزي المتعلقة بالركيزة 1، يونيو 2006م وكما هو محدد من قبل لجنة بازل (BCBS) والبنك المركزي في المستقبل.
      • وكذلك: بعض أوراق الدين الحكومية أو ديون البنوك المركزية التي لا تحمل وزن مخاطر 0٪، وذلك وفقًا لما هو محدد في نسبة تغطية السيولة (LCR).

      تشمل الأصول التي تحصل على معامل التمويل المستقر المطلوب بنسبة 10% القروض غير المرهونة المقدمة للمؤسسات المالية, والتي تقل آجال استحقاقها المتبقية عن ستة أشهر، شريطة أن تكون هذه القروض مضمونة بأصول من المستوى 1 كما ورد تعريفها في الفقرة 50 من نسبة تغطية السيولة، الملحق  1، من الإرشادات العامة للبنك المركزي بشأن تعديل نسبة تغطية السيولة، ويكون لدى البنك القدرة على إعادة استخدام الضمان المقدم طوال فترة القرض.

      تشمل الأصول التي تحصل على معامل التمويل المستقر المطلوب بنسبة 15% :

      (أ) الأصول غير المرهونة من المستوى 2A كما ورد تعريفها في الفقرة 52 من نسبة تغطية السيولة، الملحق  1، من الإرشادات العامة للبنك المركزي بشأن تعديل نسبة تغطية السيولة، بما في ذلك:

      (ب) جميع القروض الأخرى غير المرهونة للمؤسسات المالية والتي تقل آجال استحقاقها المتبقية عن ستة أشهر، والتي لم تدرج ضمن "الأصول المخصصة لمعامل التمويل المستقر المطلوب بنسبة 10%" المذكورة في الصفحة السابقة.

       

      تشمل الأصول التي تحصل على معامل التمويل المستقر المطلوب بنسبة 50% :

      (أ) الأصول غير المرهونة من المستوى 2B كما هي معرفة وخاضعة للشروط المنصوص عليها في الفقرة 54 من نسبة تغطية السيولة، الملحق  1، من الإرشادات العامة للبنك المركزي بشأن تعديل نسبة تغطية السيولة، بما في ذلك:

      • الأوراق المالية المدعومة برهون عقارية سكنية (RMBS) بتصنيف ائتماني لا يقل عن AA.
      • سندات الدين للشركات (بما في ذلك الأوراق التجارية) ذات التصنيف الائتماني بين A+ وBBB-.
      • الأسهم العادية المتداولة في سوق الأسهم والتي لم تصدرها مؤسسات مالية أو شركات تابعة لها.

      ملاحظة: لم يعتمد البنك المركزي أصول المستوى 2B لأغراض نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR)، وبالتالي يجب تصنيف أي أوراق مالية لا تستوفي معايير أصول المستوى 1 أو المستوى 2A وفقًا لإرشادات نسبة تغطية السيولة الصادرة عن البنك المركزي ضمن الأوراق المالية التي لا تتوافق مع تعريف الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA).

      (ب) أي من الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) كما ورد تعريفها في نسبة تغطية السيولة (LCR) والمرهونة لفترة تتراوح بين ستة أشهر وأقل من سنة واحدة.

      (ج) جميع القروض المقدمة للمؤسسات المالية والبنوك المركزية التي تتراوح آجال استحقاقها المتبقية بين ستة أشهر وأقل من سنة واحدة.

      (د) الودائع المحتفظ بها لدى مؤسسات مالية أخرى لأغراض تشغيلية, كما هو موضح في الفقرات 93-104 من نسبة تغطية السيولة، الملحق  1، من الإرشادات العامة للبنك المركزي بشأن تعديل نسبة تغطية السيولة.

      (هـ) جميع الأصول غير المصنفة كأصول سائلة عالية الجودة (Non-HQLA) التي لم يتم تضمينها في الفئات أعلاه والتي تتراوح آجال استحقاقها المتبقية لأقل من سنة واحدة، بما في ذلك القروض المقدّمة للعملاء غير الماليين، والقروض المقدّمة للعملاء الأفراد والشركات الصغيرة، والقروض المقدّمة للحكومات وكيانات القطاع العام (PSEs).

      تشمل الأصول التي تحصل على معامل التمويل المستقر المطلوب بنسبة 65% :

      (أ) التمويل العقاري السكني غير المرهون الذي له أجل استحقاق متبقٍ يعادل سنة واحدة أو أكثر والتي يفي بمتطلبات وزن المخاطر بنسبة 35% أو أقل بموجب النهج المعياري لبازل II لمخاطر الائتمان - حاليًا، لا يسمح البنك المركزي بوزن مخاطر بنسبة 35% أو أقل للرهون العقارية السكنية.

      (ب) القروض الأخرى غير المقيدة التي لم يتم تضمينها في الفئات المذكورة أعلاه، باستثناء القروض المقدّمة للمؤسسات المالية، والتي لها أجل استحقاق متبقٍ يعادل سنة واحدة أو أكثر والتي تفي *بمتطلبات وزن المخاطر بنسبة 35% أو أقل بموجب النهج المعياري لبازل II لمخاطر الائتمان – وثيقة الإرشادات المفصلة للبنك المركزي المتعلقة بالركيزة 1، يونيو 2006م.

      تشمل الأصول التي تحصل على معامل التمويل المستقر المطلوب بنسبة 85% :

      (أ) النقد، الأوراق المالية أو الأصول الأخرى المقدمة كهامش مبدئي لعقود المشتقات المالية20 والأموال النقدية أو الأصول الأخرى المقدمة للمساهمة في صندوق العجز بمركز مقاصة الأوراق المالية (CCP). وفي حال كانت الأوراق المالية أو الأصول الأخرى المقدمة كهامش مبدئي تُصنف عادة بمعامل تمويل مستقر مطلوب أعلى، فإنها تحتفظ بذلك المعامل الأعلى.

      (ب) أداء القروض الأخرى غير المرهونة21 , المنتظمة في السداد, التي لا تفي بمتطلبات وزن المخاطر بنسبة 35% أو أقل بموجب النهج المعياري لبازل II لمخاطر الائتمان – (وثيقة الإرشادات المفصلة للبنك المركزي المتعلقة بالركيزة 1، يونيو 2006م) ولها آجال استحقاق متبقية تعادل سنة واحدة أو أكثر، باستثناء القروض المقدّمة للمؤسسات المالية.

      (ج) الأوراق المالية غير المرهونة ذات آجال استحقاق متبقية تعادل سنة واحدة أو أكثر والأسهم المتداولة في سوق الأسهم، التي ليست في حالة عجز ولا تتأهل كأصول سائلة عالية الجودة (HQLA)وفقًا لنسبة تغطية السيولة.

      (د) السلع المتداولة ماديًا، بما في ذلك الذهب.

      تشمل الأصول التي تحصل على معامل التمويل المستقر المطلوب بنسبة 100% :

      (أ) جميع الأصول المرهونة لفترة سنة واحدة أو أكثر.

      (ب) الأصول المشتقة وفقًا لمعيار صافي التمويل المستقر (NSFR) كما يتم حسابها وفقًا للبند 5 من القسم -ب- من هذه الوثيقة "تعريف التمويل المستقر المطلوب" في الفقرات تحت عنوان "حساب مبالغ الأصول المشتقة"، وصافي الالتزامات المشتقة وفقًا لمعيار صافي التمويل المستقر"، كما تم حسابها وفقًا للبند 5 بعنوان "الإرشادات العامة - القسم أ: تعريف التمويل المستقر المتاح"، في حال كانت الأصول المشتقة وفقًا لمعيار صافي التمويل المستقر أكبر من الالتزامات المشتقة وفقًا لمعيار صافي التمويل المستقر22.

      (ج) جميع الأصول الأخرى غير المدرجة في الفئات المذكورة أعلاه، بما في ذلك القروض المتعثرة، القروض المقدّمة للمؤسسات المالية التي لها أجل استحقاق متبقٍ يعادل سنة واحدة أو أكثر،الأسهم غير المتداولة في سوق الأسهم، الأصول الثابتة، العناصر التي تُخصم من رأس المال التنظيمي، الفوائد المحتفظ بها، الأصول التأمينية، المصالح في الشركات التابعة، والأوراق المالية المتعثرة.

      (د) 20% من الالتزامات المشتقة (أي مبالغ تكلفة الاستبدال السالبة) كما يتم حسابها وفقًا للبند 5 بعنوان "الإرشادات العامة - القسم أ: تعريف التمويل المستقر المتاح"، (قبل خصم الهامش المتغير المودع).

      ملاحظة: العائد الاحترازي 2 (راجع قسم العوائد الاحترازية في هذه الوثيقة) تلخص الأنواع المحددة من الأصول التي يجب تخصيصها لكل فئة من فئات الأصول ومعامل التمويل المستقر المطلوب (RSF) المرتبط بها.

       يُخصص معيار نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR) معامل تمويل مستقر مطلوب بنسبة 20% للالتزامات المشتقة. وعلى الرغم من أن لجنة بازل قد أقرت إمكانية قيام السلطات الوطنية، حسب تقديرها، بخفض قيمة هذا المعامل إلى حد أدنى لا يقل عن 5%، فقد قرر البنك المركزي السعودي عدم استخدام هذا الخيار.


      19 تجدر الإشارة إلى أنه لا توجد احتياطيات بنك مركزي مفروضة من قِبل البنك المركزي السعودي (سواء كانت احتياطيات مطلوبة أو احتياطيات فائضة) تتطلب معامل تمويل مستقر مطلوب أكبر من 0%.

      20 سيتم إعفاء الهامش المبدئي المودع نيابة عن العميل، حيث لا يضمن البنك أداء الطرف الثالث، من هذا المتطلب.

      21 تُعتبر القروض غير المتعثرة هي تلك التي لم تتجاوز فترة تأخرها عن السداد 90 يومًا وفقًا *للصفحتين 23 و24 من النهج الموحد لبازل 2 (بازل 2 - (وثيقة الإرشادات المفصلة للبنك المركزي المتعلقة بالركيزة 1، يونيو 2006م). في المقابل، أما القروض المتعثرة, فهي القروض التي تجاوزت فترة تأخرها عن السداد 90 يومًا.

      22 التمويل المستقر المطلوب = 100% × الحد الأقصى ((الأصول المشتقة حسب معيار نسبة صافي التمويل المستقر - الالتزامات المشتقة حسب معيار نسبة صافي التمويل المستقر الصافي)، 0).

      * لم تعد الإشارة إلى ذلك التعميم ذات صلة بالموضوع. وقد تم إلغاء هذا التعميم بموجب إصلاحات بازل3,  (44047144)، بتاريخ 1444/06/04 هـ.

       

    • 8. الأصول والالتزامات المترابطة

      في ما يتعلق بهذا القسم، سيقوم البنك المركزي، بالتشاور مع البنوك من خلال الاجتماعات متعددة الأطراف وثنائية الأطراف، بتحديد معامل التمويل المستقر المطلوب الضروري.

      قد يحدد البنك المركزي، في ظروف محدودة، ما إذا كانت بعض بنود الأصول والالتزامات, بناءً على ترتيبات تعاقدية، مترابطة بحيث لا يمكن أن يُستحق الالتزام بينما يظل الأصل في الميزانية العمومية، ولا يمكن استخدام التدفقات النقدية الرئيسية من الأصل في أي غرض آخر سوى سداد الالتزام، ولا يمكن استخدام الالتزامات لتمويل أصول اخرى.

      بالنسبة للبنود المترابطة، يجوز للبنك المركزي تعديل معامل التمويل المستقر المطلوب (RSF) ومعامل التمويل المستقر المتاح (ASF) بحيث يكون كلاهما 0% مع مراعات المعايير التالية:

      • يجب أن تكون البنود الفردية المترابطة للأصول والالتزامات قابلة للتحديد بوضوح.
      • يجب أن يكون تاريخ الاستحقاق والمبلغ الأصلي لكل من الالتزام وأصله المترابط متطابقين.
      • يقوم البنك بدور وسيط فقط لتوجيه التمويل المستلم (الالتزام المترابط) إلى الأصل المترابط المقابل له.
      • يجب ألا يكون الطرف المقابل لكل من الالتزامات والأصول المترابطة متطابق.

      قبل ممارسة هذه السلطة التقديرية، أخذ البنك المركزي في الاعتبار ما إذا كانت هناك حوافز عكسية أو عواقب غير مقصودة قد تنشأ نتيجة لذلك.

      يُرجى ملاحظة أنه بناءً على التقييم، قرر البنك المركزي عدم ممارسة سلطته التقديرية لتطبيق أي معالجة استثنائية على الأصول والالتزامات المترابطة.

    • 9. التعرضات خارج الميزانية العمومية

      تتطلب العديد من التعرضات المحتملة للسيولة خارج الميزانية العمومية تمويلاً مباشرًا أو فوريًا محدودًا، ولكن يمكن أن يؤدي إلى استنزاف كبير للسيولة على مدى أفق زمني أطول. ويُخصّص معيار نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR) معامل تمويل مستقر مطلوب (RSF) لمختلف الأنشطة خارج الميزانية العمومية بهدف ضمان احتفاظ المؤسسات بنسبة كافية من التمويل المستقر لتغطية الجزء من هذه التعرضات المتوقع أن يتطلب تمويلاً خلال أفق زمني مدته سنة واحدة.

      وتماشيًا مع نسبة تغطية السيولة، يحدد معيار نسبة صافي التمويل المستقر فئات التعرض خارج الميزانية العمومية بشكل عام بناءً على ما إذا كان الالتزام يمثل تسهيلاً ائتمانيًا أو تسهيلاً للسيولة أو التزامًا تمويليًا طارئًا آخر. ويحدد الجدول رقم 3 الأنواع المحددة من التعرضات خارج الميزانية العمومية التي سيتم تخصيصها لكل فئة من فئات التعرضات خارج الميزانية العمومية, بالإضافة إلى معامل التمويل المستقر المطلوب المرتبط بها.

    • العوائد الاحترازية لمعيار نسبة صافي التمويل المستقر

      • العوائد الاحترازية - 1 ملخص فئات الالتزامات ومعاملات التمويل المستقر المتاح (ASF) المرتبطة بها

        يلخص الجدول رقم 1 أدناه مكونات كل فئة من فئات التمويل المستقر المتاح (ASF), والحد الأقصى لمعامل التمويل المستقر المتاح المرتبط بها الذي سيتم تطبيقه في حساب المبلغ الإجمالي للتمويل المستقر المتاح للمؤسسة بموجب المعيار.

        الجدول 1

         مكونات فئات التمويل المستقر المتاح (ASF)عامل التمويل المستقر المتاحالمبلغ الأساسيمبلغ التمويل المستقر المتاح
        1

        إجمالي رأس المال التنظيمي (باستثناء أدوات الشق الثاني (Tier 2) التي تقل مدة استحقاقها المتبقية عن سنة واحدة)

        100%  
        2

        أدوات رأس المال الأُخرى والالتزامات التي لها أجل استحقاق فعلي متبقٍ يعادل سنة واحدة أو أكثر

        100%  
        3

        الودائع المستقرة غير محددة الأجل (تحت الطلب) والودائع الآجلة التي لها أجل استحقاق متبقٍ يقل عن سنة واحدة والمقدّمة من عملاء التجزئة وعملاء الشركات الصغيرة

        95%  
        4

        الودائع الأقل استقرارًا غير محددة الأجل والودائع الآجلة التي لها أجل استحقاق متبقٍ يقل عن سنة واحدة والمقدّمة من عملاء التجزئة وعملاء الشركات الصغيرة

        90%  
        5

        التمويل الذي يقل أجل استحقاقه المتبقي عن سنة واحدة والمقدّم من عملاء الشركات غير المالية

        50%  
        6

        الودائع التشغيلية

        50%  
        7

        التمويل الذي يقل أجل استحقاقه المتبقي عن سنة واحدة والمقدّم من الحكومات وكيانات القطاع العام (PSEs) وبنوك التنمية متعددة الأطراف والوطنية

        50%  
        8

        مصادر التمويل الأُخرى التي يتراوح أجل استحقاقها المتبقي بين ستة أشهر وأقل من سنة واحدة غير المدرجة في الفئات المذكورة أعلاه، بما في ذلك التمويل المقدّم من البنوك المركزية والمؤسسات المالية

        50%  
        9

        جميع الالتزامات وحقوق الملكية الأُخرى غير المدرجة ضمن الفئات المذكورة أعلاه، بما في ذلك الالتزامات التي ليس لها أجل استحقاق محدد (مع معالجة خاصة للالتزامات الضريبية المؤجلة وحصص الأقلية)

        0%  
        10

        الالتزامات المشتقة بعد تقاصها مع الأصول المشتقة، في حال كانت الالتزامات المشتقة أكبر من الأصول المشتقة، وذلك لأغراض معيار نسبة صافي التمويل المستقر

        0%  
        11

        المبالغ مستحقة الدفع في "تاريخ التداول" الناتجة عن عمليات شراء أدوات مالية وعملات أجنبية وسلع

        0%  
         المبلغ الإجمالي للتمويل المستقر المتاح  XXX
      • العوائد الاحترازية - 2 ملخص فئات الأصول ومعاملات التمويل المستقر المتاح المرتبطة بها

        يلخص الجدول رقم 2 الأنواع المحددة من الأصول التي سيتم تخصيصها لكل فئة من فئات الأصول ومعامل التمويل المستقر المطلوب المرتبط بها

        الجدول رقم 2

         

        مكونات فئات التمويل المستقر المطلوب

        معامل التمويل المستقر المطلوب

        المبلغ الأساسي

        مبلغ التمويل المستقر المطلوب

        1.

        العملات المعدنية والأوراق النقدية

        0%  
        2.

        جميع احتياطات البنك المركزي

        0%  
        3.

        جميع الالتزامات على البنوك المركزية التي تقل آجال استحقاقها المتبقية عن ستة أشهر

        0%  
        4.

        المبالغ مستحقة القبض في "تاريخ التداول" الناتجة عن عمليات بيع أدوات وعملات أجنبية وسلع

        0%  
        5.

        الأصول غير المرهونة من المستوى 1، باستثناء العملات المعدنية والأوراق النقدية واحتياطيات البنك المركزي

        5%  
        6.

        القروض غير المرهونة المقدمة إلى المؤسسات المالية التي لا يتجاوز أجل استحقاقها المتبقي ستة أشهر، والمضمونة بأصول من المستوى 1 على النحو المحدد في الفقرة 50 من نسبة تعطية السيولة، (المرفق 1، الإرشادات العامة للبنك المركزي بشأن تعديل نسبة تغطية السيولة.) وكان لدى البنك القدرة على إعادة استخدام الضمانات المستلمة طوال فترة القرض بحرية

        10%  
        7.

        جميع القروض غير المرهونة الأخرى المقدمة إلى المؤسسات المالية التي لا يتجاوز أجل استحقاقها المتبقي ستة أشهر، والتي لم تدرج ضمن الفئات المذكورة أعلاه

        15%  
        8.الأصول غير المرهونة من المستوى 2A15%  
        9.الأصول غير المرهونة من المستوى 2B (ملاحظة: لم يتم اعتماد أصول المستوى 2B لأغراض معيار نسبة صافي التمويل المستقر، وبالتالي يجب تصنيف أي أوراق مالية لا تستوفي شروط أصول المستوى 1 أو المستوى 2A بموجب إرشادات نسبة تغطية السيولة الصادرة عن البنك المركزي- ضمن فئة الأوراق المالية التي التي لا تندرج تحت تعريف الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA)، وبالتالي لا ينبغي تصنيف أي أوراق مالية ضمن فئة الأصول السائلة عالية الجودة من المستوى 2B، عند حساب معيار نسبة صافي التمويل المستقر أو الإفصاح عنه50%  
        10.الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) المرهونة لفترة تتراوح بين ستة أشهر وأقل من سنة واحدة50%  
        11.القروض المقدمة للمؤسسات المالية والبنوك المركزية التي تتراوح آجال استحقاقها المتبقية بين ستة أشهر وأقل من سنة واحدة50%  
        12.الودائع لدى مؤسسات مالية أخرى لأسباب تشغيلية50%  
        13.جميع الأصول الأخرى غير المدرجة في الفئات المذكورة أعلاه والتي لها أجل استحقاق متبقٍ يقل عن سنة واحدة، بما في ذلك القروض المقدمة للعملاء من الشركات غير المالية، والقروض المقدمة لعملاء التجزئة والشركات الصغيرة، والقروض المقدمة للحكومات وكيانات القطاع العام  (PSEs)50%  
        14.التمويل العقاري السكني غير المرهون الذي له أجل استحقاق متبقٍ يعادل سنة واحدة أو أكثر, مع وزن مخاطر أقل من أو يساوي 35% بموجب النهج المعياري65%  
        15.القروض الأخرى غير المرهونة التي لم يتم إدراجها في الفئات المذكورة أعلاه، باستثناء القروض المقدمة للمؤسسات المالية، والتي لها أجل استحقاق متبقٍ لمدة سنة واحدة أو أكثر إلى جانب وزن مخاطر أقل من أو يساوي 35% بموجب النهج الموحد65%  
        16.النقد أو الأوراق المالية أو الأصول الأخرى المودعة كهامش مبدئي لعقود المشتقات المالية, والنقد أو الأصول الأخرى المقدمة للمساهمة في صندوق التعثر لمركز مقاصة مركزي (CCP)85%  
        17.القروض الأخرى غير المتعثرة وغير المرهونة التي تخضع لوزن مخاطر أكبر من 35% بموجب النهج المعياري, والتي لها آجال استحقاق متبقية تعادل سنة واحدة أو أكثر، باستثناء القروض المقدّمة للمؤسسات المالية85%  
        18.الأوراق المالية غير المرهونة والتي لا تكون في حالة تعثر, وغير المؤهلة كأصول سائلة عالية الجودة (HQLA), ولها أجل استحقاق متبقٍ يعادل سنة واحدة أو أكثر, بالإضافة إلى الأسهم المتداولة في سوق الأسهم85%  
        19.السلع المادية المتداولة، بما في ذلك الذهب85%  
        20.جميع الأصول المرهونة لمدة سنة واحدة أو أكثر100%  
        21.الأصول المشتقة بعد تقاصها مع الالتزامات المشتقة، في حال كانت الأصول المشتقة أكبر من الالتزامات  المشتقة، وذلك لأغراض معيار نسبة صافي التمويل المستقر100%  
        22.%20 من الالتزامات المشتقة كما تم حسابها وفقًا لفقرة "حساب مبالغ الالتزامات المشتقة" في هذه الأدلة الإرشادية، الصفحتان 6 و7100%  
        23.جميع الأصول الأخرى غير المدرجة في الفئات المذكورة أعلاه، بما في ذلك القروض المتعثرة، القروض المقدّمة للمؤسسات المالية التي لها أجل استحقاق متبقٍ يعادل سنة واحدة أو أكثر،الأسهم غير المتداولة في سوق الأسهم، الأصول الثابتة، العناصر التي تُخصم من رأس المال التنظيمي، الفوائد المحتفظ بها، الأصول التأمينية، المصالح في الشركات التابعة، والأوراق المالية المتعثرة.100%  
         

        المبلغ الإجمالي للتمويل المستقر المطلوب

          XXX
      • العوائد الاحترازية - 3 ملخص الفئات غير المدرجة في الميزانية العمومية ومعاملات التمويل المستقر المطلوب المرتبطة بها

        الجدول رقم 3

        فئة التمويل المستقر المطلوب (RSF)عامل التمويل المستقر المطلوبالمبلغ الأساسيمبلغ التمويل المستقر المطلوب

        التسهيلات الائتمانية وتسهيلات السيولة غير القابلة للإلغاء والقابلة للإلغاء المشروط لأي عميل

        5% من الجزء غير المسحوب حاليًا 

          

        التزامات التمويل الطارئ الأخرى، بما في ذلك المنتجات والأدوات مثل:

        حدّد البنك المركزي معامل التمويل المستقر المطلوب (RSF) عند 0% بناءً على الظروف الوطنية الحالية19

          

         

        التسهيلات الائتمانية وتسهيلات السيولة القابلة للإلغاء غير المشروط

         

        الالتزامات المتعلقة بالتمويل التجاري (بما في ذلك الضمانات وخطابات الاعتماد)

         

        الضمانات وخطابات الاعتماد غير المتعلقة بالتزامات التمويل التجاري

         

        الالتزامات غير التعاقدية مثل

         

         

        -

        الطلبات المحتملة لإعادة شراء الديون الخاصة بالبنك أو تلك الخاصة بالشركات الوسيطة ذات الصلة، وأدوات الاستثمار في الأوراق المالية وغيرها من تسهيلات التمويل المماثلة

         

         

        -

        المنتجات المالية المركبة التي يتوقع العملاء سهولة تسويقها، مثل سندات ذات سعر فائدة قابل للتعديل وسندات ذات سعر فائدة متغير عند الطلب (VRDNs)

         

         

        -

        الصناديق المُدارة التي يتم تسويقها بهدف الحفاظ على قيمة مستقرة

        المبلغ الإجمالي للتمويل المستقر المطلوب

          Xxx

        19سيقوم البنك المركزي بالتشاور مع البنوك لتوفير معاملات التمويل المستقر المطلوب (RSF) المناسبة.

      • النموذج الاحترازي – 4

        يُعرَّف معيار نسبة صافي التمويل المستقر بأنه مقدار التمويل المستقر المتاح (ASF) بالنسبة إلى مقدار التمويل المستقر المطلوب (RSF). ويجب ألا تقل هذه النسبة عن 100% بشكل مستمر. يُعرّف "التمويل المستقر المتاح" بأنه الجزء من رأس المال والالتزامات المتوقع أن يكون موثوقًا به على مدار الفترة الزمنية التي يغطيها معيار نسبة صافي التمويل المستقر، والذي يمتد إلى سنة واحدة. يتم تحديد مبلغ التمويل المستقر المطلوب لمؤسسة معينة بناءً على خصائص السيولة وآجال الاستحقاق المتبقية لمختلف الأصول التي تحتفظ بها تلك المؤسسة بالإضافة إلى تلك الخاصة بتعرضاتها خارج الميزانية العمومية.

        مبلغ التمويل المستقر المتاح

        أكبر من أو يساوي ≥ 100% 

         

        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

         

        مبلغ التمويل المستقر المطلوب