Book traversal links for 1. Overview
1. نظرة عامة
الرقم: 449670000041 | التاريخ (م): 2018/6/26 | التاريخ (هـ): 1439/10/13 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
Effective from 2018-06-26 - Jun 25 2018
To view other versions open the versions tab on the right
يعرض هذا المستند وثيقة البنك المركزي الإرشادية المتعلقة بنسبة صافي التمويل المستقر (NSFR)، بهدف تعزيز مرونة القطاع البنكي السعودي، وهو يستند إلى مستند لجنة بازل للإشراف البنكي بعنوان "بازل III : نسبة صافي التمويل المستقر" الصادر في أكتوبر 2014م. يتطلب معيار نسبة صافي التمويل المستقر من البنوك الحفاظ على استقرار وضع التمويل في ما يتعلق بحجم أصولها وأنشطتها خارج الميزانية العمومية من أجل تقليل احتمالية أن تؤدي الإخلالات في مصادر التمويل المعتادة للبنك إلى إضعاف وضع سيولته بطريقة تزيد من مخاطر تعثره وربما تؤدي إلى ضغوط منهجية على مستوى النظام المالي بأكمله. يحد معيار نسبة صافي التمويل المستقر من الاعتماد المفرط على التمويل بالجملة قصير الأجل، ويشجع على تقييم مخاطر التمويل بشكل أفضل على مستوى جميع البنود داخل الميزانية العمومية وخارجها، ويعزز استقرار التمويل. يحدد هذا المستند الصادر عن البنك المركزي السعودي معيار نسبة صافي التمويل المستقر والجدول الزمني لتطبيقه.
تعد عملية تحويل أجل الاستحقاق التي تُجريها البنوك جزءًا أساسيًا من الوساطة المالية التي تساهم في تخصيص الموارد وتوليد الائتمان بكفاءة. ومع ذلك، فإن الحوافز الخاصة للحد من الاعتماد المفرط على التمويل غير المستقر للأصول الأساسية (غير السائلة في كثير من الأحيان) تكون منخفضة. وتمامًا مثلما قد يكون لدى البنوك حوافز خاصة لزيادة الرافعة المالية، توجد حوافز للبنوك لتوسيع ميزانياتها العمومية، وغالبًا بسرعة كبيرة، معتمدة على التمويل بالجملة قصير الأجل منخفض التكلفة والوفير نسبيًا. يمكن أن يؤدي النمو السريع في الميزانية العمومية إلى إضعاف قدرة البنوك الفردية على الاستجابة لصدمات السيولة (والملاءة المالية) عند حدوثها، وقد يكون لها آثار منهجية عندما تعجز البنوك عن تحمل التكاليف المرتبطة بالفجوات الكبيرة في التمويل. ويميل النظام المالي شديد الترابط إلى زيادة حدة هذه التداعيات.
خلال المرحلة المبكرة للسيولة من الأزمة المالية التي بدأت في عام 2007م، واجهت العديد من البنوك صعوبات بسبب عدم إدارتها الحكيمة للسيولة رغم استيفائها متطلبات رأس المال الحالية. وقد أبرزت الأزمة أهمية السيولة في ضمان الأداء السليم للأسواق المالية والقطاع البنكي. قبل الأزمة، كانت أسواق الأصول في حالة ازدهار وكان الحصول على التمويل أمرًا سهلاً وغير مكلف. أظهر التحول السريع في ظروف السوق مدى سرعة تراجع السيولة وكذلك المدة التي قد يستغرقها التعافي. وقد تعرض النظام البنكي لضغوط شديدة، مما أجبر البنوك المركزية على اتخاذ إجراءات لدعم عمل أسواق النقد، وفي بعض الحالات، المؤسسات الفردية.
نشأت الصعوبات التي واجهتها بعض البنوك من الإخفاق في مراعاة المبادئ الأساسية لإدارة مخاطر السيولة. واستجابةً لذلك، نشر البنك المركزي في عام 2008م التعميم رقم (BCS 771) بتاريخ 5 ديسمبر 2008م كأساس لإطار عمله الخاص بالسيولة 1. ويقدم التعميم إرشادات مفصلة حول إدارة المخاطر والإشراف على مخاطر سيولة التمويل، كما سيساعد في تعزيز إدارة المخاطر بشكل أفضل في هذا المجال الحيوي، طالما تُطبقه البنوك والمشرفين على أكمل وجه. وبناءً على ذلك، سيواصل البنك المركزي مراقبة تنفيذ هذه المبادئ الأساسية بهدف ضمان التزام البنوك بها.
شارك البنك المركزي في أعمال لجنة بازل للإشراف البنكي (BCBS) بغرض تعزيز إطار عمله الخاص بالسيولة من خلال تطوير معيارين أساسيين للتمويل والسيولة. تم تصميم هذين المعيارين لتحقيق هدفين منفصلين ولكن متكاملين. يتمثل الهدف الأول في تعزيز مرونة مخاطر السيولة لدى البنك على المدى القصير عن طريق التأكد من امتلاكه ما يكفي من الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) لتجاوز سيناريو ضغط كبير يستمر لمدة 30 يومًا، وهو معروف باسم نسبة تغطية السيولة (LCR). لتحقيق هذه الغاية، طبَّق البنك المركزي نسبة تغطية السيولة (LCR)2 يتمثل الهدف الثاني في الحد من مخاطر التمويل على المدى الطويل من خلال مطالبة البنوك بتمويل أنشطتها بمصادر تمويل مستقرة بشكل كافٍ من أجل تخفيف خطر الضغط على التمويل في المستقبل، وهو معروف باسم نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR)، والذي طبَّقه البنك المركزي أيضًا.
بالإضافة إلى معياري نسبة تغطية السيولة ونسبة صافي التمويل المستقر، المعيارين الكمييّن الأساسيين اللذين يجب على البنوك الالتزام بهما، شارك البنك المركزي، بصفته عضوًا في لجنة بازل للإشراف البنكي، في تطوير مجموعة من أدوات مراقبة مخاطر السيولة لقياس الأبعاد الأخرى لمخاطر السيولة والتمويل لدى البنوك. وتعمل هذه الأدوات على تعزيز الاتساق العالمي في الإشراف على التعرضات المستمرة لمخاطر السيولة والتمويل لدى البنوك، وفي التواصل بشأن هذه المخاطر مع المشرفين المحليين والأجانب. وعلى الرغم من تعريفها حاليًا في الأدلة الإرشادية التالية الصادرة عن البنك المركزي، في التعميم رقم: 341000107020 بتاريخ: 1434/09/02هـ (10 يوليو 2013 م). الموضوع: الإرشادات النهائية والإقرارات الاحترازية للبنك المركزي بشأن نسبة تغطية السيولة (LCR) المعدلة استنادًا إلى تعديلات لجنة بازل للإشراف البنكي في يناير 2013 وفي التعميم رقم: 351000147086 بتاريخ: 24 سبتمبر 2014. الموضوع: تطبيق البنك المركزي لأدوات المراقبة بالتزامن مع نسبة تغطية السيولة المعدلة، فإن هذه الأدوات تُعتبر مُكمِّلة لنسبة تغطية السيولة ونسبة صافي التمويل المستقر. وفي هذا الصدد، يجب اعتبار مقياس عدم تطابق آجال الاستحقاق التعاقدية، لا سيما العناصر التي تأخذ في الاعتبار الأصول والمطلوبات ذات الآجال المتبقية التي تزيد عن سنة واحدة، أداة مراقبة قيّمة لتكملة معيار نسبة صافي التمويل المستقر.
في عام 2010، وافق أعضاء لجنة بازل للإشراف البنكي على مراجعة تطور معيار نسبة صافي التمويل المستقر خلال فترة مراقبة. وقد ركزت هذه المراجعة على معالجة أي آثار سلبية غير مقصودة على أداء الأسواق المالية والاقتصاد، وعلى تحسين تصميمها في ما يتعلق بالعديد من القضايا الرئيسية، على وجه الخصوص: (أ) التأثير على أنشطة الأعمال التجارية بالتجزئة؛ و(ب) معالجة التمويل المطابق قصير الأجل للأصول والمطلوبات؛ و(ج) تحليل مجموعات ما دون السنة الواحدة لكل من الأصول والمطلوبات.
وفقًا للجدول الزمني المحدد في التعميم رقم (361000141528) بتاريخ 24 أغسطس 2015 3، أصبح معيار نسبة صافي التمويل المستقر معيارًا أساسيًا في 1 يناير 2016.
1ان التعميم رقم 771/BCS وتاريخ 5 كانون الأول 2008م متوفر على الموقع الالكتروني للبنك المركزي: sama.gov.sa
3 للاطلاع على تعميم البنك المركزي رقم 361000141528 وتاريخ 24 آب 2015، sama.gov.sa