Skip to main content

المادة الثانية والعشرون: تدريب موظفي مركز الصرافة

الرقم: 4686 التاريخ (م): 2020/7/11 | التاريخ (هـ): 1441/11/21

Effective from 2020-10-10 - Oct 09 2020
To view other versions open the versions tab on the right

على مركز الصرافة تدريب موظفيه بشكل دوري ومستمر لتعزيز كفاءتهم ومواكبة التطورات، والتعليمات التي يصدرها البنك المركزي.