Book traversal links for Article 22: Training of Money Changer’s Staff
المادة الثانية والعشرون: تدريب موظفي مركز الصرافة
الرقم: 4686 | التاريخ (م): 2020/7/11 | التاريخ (هـ): 1441/11/21 | الحالة: نافذ |
على مركز الصرافة تدريب موظفيه بشكل دوري ومستمر لتعزيز كفاءتهم ومواكبة التطورات، والتعليمات التي يصدرها البنك المركزي.