Book traversal links for Article 22: Training of Money Changer’s Staff
المادة الثانية والعشرون: تدريب موظفي مركز الصرافة
الرقم: 4686 | التاريخ (م): 2020/7/11 | التاريخ (هـ): 1441/11/21 |
Effective from 2021-06-30 - Jun 29 2021
To view other versions open the versions tab on the right
على مركز الصرافة تدريب موظفيه بشكل دوري ومستمر لتعزيز كفاءتهم ومواكبة التطورات، والتعليمات التي يصدرها البنك المركزي.