Skip to main content

المادة الثانية والعشرون: تدريب موظفي مركز الصرافة

Effective from 2020-08-25 - Jun 29 2021
To view other versions open the versions tab on the right

على مركز الصرافة تدريب موظفيه بشكل دوري ومستمر لتعزيز كفاءتهم ومواكبة التطورات، والتعليمات التي تصدرها المؤسسة.