Skip to main content

2.3 وكيل التسوية

الرقم: 43046288 التاريخ (م): 2021/12/27 | التاريخ (هـ): 1443/5/23 الحالة: نافذ

Effective from 2021-12-27 - Dec 26 2021
To view other versions open the versions tab on the right

13.لا يمكن أن يكون وكلاء التسوية إلا البنوك الوطنية التي تحمل صفة المشاركين.
 
14.يجب على المشاركين اتباع إرشادات ساما لمنتجات وخدمات البنوك الجديدة قبل تقديم خدمة تصفية الريال السعودي بين البنوك.
 
15.قد تحدد ساما وتفرض حدود التعرض للمخاطر على أساس كل حالة على حدة، والتي يجب على وكيل التسوية مراقبتها بشكل دوري.
 
16.يجب على وكلاء التسوية إخطار ساما بتوقعاتهم على الأقل سنويًا حول متى من المحتمل أن يتجاوزوا الحدود.
 
17.يجب أن يكون المشاركون، من خلال حساباتهم الجارية مع ساما (حيث إن المشاركين غير المباشرين لن يحتفظوا بحساب جاري مع ساما)، قادرين على تصفية جميع أنواع المعاملات بالريال السعودي نيابة عن المشاركين غير المباشرين دون أي عوائق.
 
18.يجب أن يكون لدى المشاركين القدرة والقدرة على تنفيذ عمليات ساما النقدية (اتفاقيات إعادة الشراء الليلية، اتفاقيات إعادة الشراء العكسية الليلية، مبيعات الدولار الأمريكي، إلخ) وعمليات السوق المفتوحة لسا (أوراق ساما وأجل إعادة الشراء، إلخ) نيابة عن المشاركين غير المباشرين دون أي عوائق.