يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
قد تحدد ساما وتفرض حدود التعرض للمخاطر على أساس كل حالة على حدة، والتي يجب على وكيل التسوية مراقبتها بشكل دوري.
16.
يجب على وكلاء التسوية إخطار ساما بتوقعاتهم على الأقل سنويًا حول متى من المحتمل أن يتجاوزوا الحدود.
17.
يجب أن يكون المشاركون، من خلال حساباتهم الجارية مع ساما (حيث إن المشاركين غير المباشرين لن يحتفظوا بحساب جاري مع ساما)، قادرين على تصفية جميع أنواع المعاملات بالريال السعودي نيابة عن المشاركين غير المباشرين دون أي عوائق.
18.
يجب أن يكون لدى المشاركين القدرة والقدرة على تنفيذ عمليات ساما النقدية (اتفاقيات إعادة الشراء الليلية، اتفاقيات إعادة الشراء العكسية الليلية، مبيعات الدولار الأمريكي، إلخ) وعمليات السوق المفتوحة لسا (أوراق ساما وأجل إعادة الشراء، إلخ) نيابة عن المشاركين غير المباشرين دون أي عوائق.