Skip to main content

2.3 وكيل التسوية

الرقم: 43046288 التاريخ (م): 2021/12/27 | التاريخ (هـ): 1443/5/23 الحالة: نافذ

Effective from 2021-12-27 - Dec 26 2021
To view other versions open the versions tab on the right

  1. لا يمكن أن يكون هناك وكلاء تسوية إلا من بين البنوك الوطنية التي تحمل صفة المشارك.
  2. يلتزم المشاركون بإرشادات المنتجات والخدمات البنكية الجديدة الصادرة عن البنك المركزي السعودي قبل تقديم خدمة المقاصّة للنظام السعودي للتحويلات المالية السريعة إلى البنوك.
  3. يجوز للبنك المركزي السعودي وضع حدود التعرض للمخاطر وفرضها وفقًا لكل حالة على حدة، ويتعين على وكيل التسوية مراقبتها بانتظام.
  4. يُخطر وكلاء التسوية البنك المركزي السعودي كل عام على الأقل بتوقعاتهم بشأن الموعد المحتمل للإخلال بالحدود.
  5. يمكن للمشاركين، من خلال حساباتهم الجارية لدى البنك المركزي السعودي (حيث لن يكون للمشارك غير المباشر حساب جارٍ لدى البنك المركزي السعودي)، تسوية جميع أنواع التعاملات بالريال السعودي نيابة عن المشاركين غير المباشرين دون أي قيود.
  6. يتمتع المشاركون بالقدرات والصلاحيات اللازمة لتنفيذ العمليات النقدية للبنك المركزي السعودي (اتفاق إعادة الشراء بين عشية وضحاها (Repo)، اتفاق إعادة الشراء المعاكس بين عشية وضحاها (Reverse Repo)، المبيعات بالدولار الأمريكي وما إلى ذلك) وعمليات السوق المفتوحة للبنك المركزي السعودي (أذونات ساما واتفاقية إعادة الشراء لأجل قصير وما إلى ذلك) نيابة عن المشاركين غير المباشرين دون أي قيود.