Book traversal links for 2.3 Settlement Agent
3.2 وكيل التسوية
الرقم: 43046288 | التاريخ (م): 2021/12/27 | التاريخ (هـ): 1443/5/23 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
Effective from 2021-12-27 - Dec 26 2021
To view other versions open the versions tab on the right
- لا يمكن أن يكون هناك وكلاء تسوية إلا من بين البنوك الوطنية التي تحمل صفة المشارك.
- يلتزم المشاركون بلائحة المنتجات والخدمات المصرفية الجديدة الصادرة عن البنك المركزي قبل تقديم خدمة المقاصّة للنظام السعودي للتحويلات المالية السريعة إلى البنوك.
- يجوز للبنك المركزي وضع حدود التعرض للمخاطر وفرضها وفقًا لكل حالة على حدة، ويتعين على وكيل التسوية مراقبتها بانتظام.
- يُخطر وكلاء التسوية البنك المركزي كل عام على الأقل بتوقعاتهم بشأن الموعد المحتمل للإخلال بالحدود.
- يمكن للمشاركين، من خلال حساباتهم الجارية لدى البنك المركزي(حيث لن يكون للمشارك غير المباشر حساب جارٍ لدى البنك المركزي)، تسوية جميع أنواع التعاملات بالريال السعودي نيابة عن المشاركين غير المباشرين دون أي قيود.
- يتمتع المشاركون بالقدرات والصلاحيات اللازمة لتنفيذ العمليات النقدية للبنك المركزي(اتفاق إعادة الشراء لأجل قصير (Repo)، اتفاق إعادة الشراء المعاكس لأجل قصير (Reverse Repo)، المبيعات بالدولار الأمريكي وما إلى ذلك) وعمليات السوق المفتوحة للبنك المركزي (أذونات البنك المركزي واتفاقية إعادة الشراء لأجل قصير وما إلى ذلك) نيابة عن المشاركين غير المباشرين دون أي قيود.