Book traversal links for 1.1 Background
1.1 معلومات عامة
الرقم: 43046288 | التاريخ (م): 2021/12/27 | التاريخ (هـ): 1443/5/23 | الحالة: نافذ |
Effective from 2021-12-27 - Dec 26 2021
To view other versions open the versions tab on the right
أصدر البنك المركزي السعودي هذه القواعد استنادًا إلى الصلاحيات الممنوحة له بموجب نظام البنك المركزي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36 بتاريخ 11/4/1442 هـ (26/11/2020 م) ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 بتاريخ 22/02/1386 هـ (11/6/1966 م) وقرار مجلس الوزراء رقم 226 بتاريخ 2/5/1440 هـ
يُحدد هذا المستند القواعد ذات الصلة التي تنظم المشاركة غير المباشرة ضمن نظام التسوية الإجمالية في الوقت الفعلي.
يمكن للبنك المركزي السعودي، وفقاً لتقديره الخاص، توجيه البنك لتغيير حالته من مشارك غير مباشر إلى مشارك أو العكس شريطة منحه فترة إشعار كافية. وعلى نحو مماثل، يمكن للبنك المركزي السعودي أيضًا أن يحتفظ بحالة البنك كوكيل تسوية أو يحد من صلاحياته أو يعلق عمله أو يلغيه شريطة منحه فترة إشعار كافية.