Skip to main content

1.1 معلومات عامة

الرقم: 43046288 التاريخ (م): 2021/12/27 | التاريخ (هـ): 1443/5/23 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

أصدر البنك المركزي هذه القواعد استنادًا إلى الصلاحيات الممنوحة له بموجب نظام البنك المركزي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36 بتاريخ 1442/4/11هـ الموافق 2020/11/26م ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 بتاريخ 1386/02/22 هـ، الموافق 1966/6/11م  وقرار مجلس الوزراء رقم 226 بتاريخ 1440/5/2هـ.


يُحدد هذا المستند القواعد ذات الصلة التي تنظم المشاركة غير المباشرة ضمن نظام التسوية الإجمالية في الوقت الفعلي.

يمكن للبنك المركزي، وفقاً لتقديره الخاص، توجيه البنك لتغيير حالته من مشارك غير مباشر إلى مشارك أو العكس شريطة منحه فترة إشعار كافية. وعلى نحو مماثل، يمكن للبنك المركزي أيضًا أن يحتفظ بحالة البنك كوكيل تسوية أو يحد من صلاحياته أو يعلق عمله أو يلغيه شريطة منحه فترة إشعار كافية.