Skip to main content

1.1 معلومات عامة

الرقم: 43046288 التاريخ (م): 2021/12/27 | التاريخ (هـ): 1443/5/23 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from 2021-12-27 - Dec 26 2021
To view other versions open the versions tab on the right

أصدر البنك المركزي السعودي هذه القواعد استنادًا إلى الصلاحيات الممنوحة له بموجب نظام البنك المركزي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36 بتاريخ 1442/4/11 هـ (2020/11/26 م) ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 بتاريخ 1386/02/22 هـ (1966/6/11 م) وقرار مجلس الوزراء رقم 226 بتاريخ 1440/5/2 هـ.


يُحدد هذا المستند القواعد ذات الصلة التي تنظم المشاركة غير المباشرة ضمن نظام التسوية الإجمالية في الوقت الفعلي.

يمكن للبنك المركزي السعودي، وفقاً لتقديره الخاص، توجيه البنك لتغيير حالته من مشارك غير مباشر إلى مشارك أو العكس شريطة منحه فترة إشعار كافية. وعلى نحو مماثل، يمكن للبنك المركزي السعودي أيضًا أن يحتفظ بحالة البنك كوكيل تسوية أو يحد من صلاحياته أو يعلق عمله أو يلغيه شريطة منحه فترة إشعار كافية.