Book traversal links for 1.1 Background
1.1 الخلفية
الرقم: 43046288 | التاريخ (م): 2021/12/27 | التاريخ (هـ): 1443/5/23 | الحالة: نافذ |
Effective from 2021-12-27 - Dec 26 2021
To view other versions open the versions tab on the right
تصدر هذه القواعد من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بموجب السلطات المخولة لها بموجب نظام البنك المركزي السعودي الصادر بموجب مرسوم ملكي رقم م/36 بتاريخ 11/4/1442 هـ (26/11/2020 م)، ونظام مراقبة البنوك الصادر بموجب مرسوم ملكي رقم م/5 بتاريخ 22/02/1386 هـ (11/6/1966 م) وقرار مجلس الوزراء رقم 226 بتاريخ 2/5/1440 هـ.
تحدد هذه الوثيقة القواعد المتعلقة بالمشاركة غير المباشرة ضمن نظام التسوية الإجمالية في الوقت الحقيقي.
بناءً على تقدير مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) ، يمكنها توجيه البنك لتغيير حالته من مشارك غير مباشر إلى مشارك أو العكس مع إعطاء فترة إشعار كافية. وبالمثل، يمكن لـ (ساما) أيضًا تعليق أو تقييد أو إلغاء حالة وكيل التسوية لبنك ما مع إعطاء فترة إشعار كافية.