Skip to main content

5. ضوابط خاصة بطلب الإقراض

الرقم: 202200000245 التاريخ (م): 2022/4/21 | التاريخ (هـ): 1443/9/20 الحالة: نافذ

Effective from Apr 21 2022 - Apr 20 2022
To view other versions open the versions tab on the right

يجب على الشركات المُقرضة تطبيق الضوابط الواردة أدناه، بالإضافة إلى الضوابط المذكورة أعلاه. 
 
1.5.يجب أن يكون لدى المنظمة العضو عملية يتم تنفيذها للتأكد من أن رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) الخاص بالمستلم خاص بطالب القرض.
 
2.5.يجب على المنظمة العضو استخدام مزود توقيع رقمي موثوق به ومُعتمد. (انظر الملحق «أ» للحصول على تفاصيل إضافية)
 
3.5.التأكد من تنفيذ عملية لإنشاء وحفظ وإدارة السند الإذني بشكل آمن باستخدام جهة وطنية موثوقة (مثل نافذ)
 
4.5.يجب على المنظمة العضو تنفيذ عملية للاتصال بالعميل لتأكيد طلب القرض.
 
5.5.ينبغي إرسال إشعار عبر الرسائل القصيرة مع العميل عندما:
 
 أ. قدم المستخدم الطلب.
 
 ب. عند الموافقة على طلب القرض أو رفضه.