Skip to main content

5. ضوابط خاصة بطلب الإقراض

الرقم: 202200000245 التاريخ (م): 2022/4/21 | التاريخ (هـ): 1443/9/20 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

يجب على الشركات المُقرضة تطبيق الضوابط الواردة أدناه، بالإضافة إلى الضوابط المذكورة أعلاه. 
 
1.5.يجب أن يكون لدى المؤسسة المالية عملية يتم تنفيذها للتأكد من أن رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) الخاص بالمستلم خاص بطالب القرض.
 
2.5.يجب على المؤسسة المالية استخدام مزود توقيع رقمي موثوق به ومُعتمد. (انظر الملحق «أ» للحصول على تفاصيل إضافية)
 
3.5.التأكد من تنفيذ عملية لإنشاء وحفظ وإدارة السند الإذني بشكل آمن باستخدام جهة وطنية موثوقة (مثل نافذ)
 
4.5.يجب على المؤسسة المالية تنفيذ عملية للاتصال بالعميل لتأكيد طلب القرض.
 
5.5.ينبغي إرسال إشعار عبر الرسائل القصيرة مع العميل عندما:
 
 أ. قدَّم المستخدم الطلب.
 
 ب. عند الموافقة على طلب القرض أو رفضه.