5. ضوابط خاصة بطلب الإقراض
الرقم: TA'M/245/202204 | التاريخ (م): 2022/4/21 | التاريخ (هـ): 1443/9/20 | |
Effective from Apr 21 2022 - Apr 20 2022
To view other versions open the versions tab on the right
يجب على الشركات المُقرضة تطبيق الضوابط الواردة أدناه، بالإضافة إلى الضوابط المذكورة أعلاه. |
5.1. | يجب أن يكون لدى المنظمة العضو عملية يتم تنفيذها للتأكد من أن رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) الخاص بالمستلم خاص بطالب القرض. |
5.2. | يجب على المنظمة العضو استخدام مزود توقيع رقمي موثوق به ومُعتمد. (انظر الملحق «أ» للحصول على تفاصيل إضافية) |
5.3. | التأكد من تنفيذ عملية لإنشاء وحفظ وإدارة السند الإذني بشكل آمن باستخدام جهة وطنية موثوقة (مثل نافذ) |
5.4. | يجب على المنظمة العضو تنفيذ عملية للاتصال بالعميل لتأكيد طلب القرض. |
5.5. | ينبغي إرسال إشعار عبر الرسائل القصيرة مع العميل عندما: |
| أ. | قدم المستخدم الطلب. |
| ب. | عند الموافقة على طلب القرض أو رفضه. |
2893