5. الضوابط الخاصة بطلبات التمويل
الرقم: 202200000245 | التاريخ (م): 2022/4/21 | التاريخ (هـ): 1443/9/20 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
يجب على المؤسسات المالية التمويلية تطبيق الضوابط الواردة أدناه، بالإضافة إلى الضوابط المذكورة أعلاه. |
1.5. | يجب على المؤسسة المالية تطبيق إجراءات للتحقق من ارتباط رقم الحساب المصرفي (IBAN) بمقدم طلب التمويل. |
2.5. | يجب على المؤسسة المالية التعامل مع مزود خدمة معتمد وموثوق به للتصديق الرقمي. (يرجى الرجوع إلى الملحق«أ» للمزيد من التفاصيل) |
3.5. | التأكد من التطبيق الآمن لإجراءات إنشاء وحفظ وإدارة السند التنفيذي باستخدام جهة وطنية موثوقة (مثل نافذ). |
4.5. | يجب على المؤسسة المالية تطبيق إجراء الاتصال على العميل لتأكيد طلب التمويل. |
5.5. | يجب إشعار العميل عبر الرسائل النصّية عند: |
| أ. | قديم الطلب من قبل المستخدم. |
| ب. | الموافقة على طلب التمويل أو رفضه. |
2893