Skip to main content

5. الضوابط الخاصة بطلبات التمويل

الرقم: 202200000245 التاريخ (م): 2022/4/21 | التاريخ (هـ): 1443/9/20 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from Apr 21 2022 - Apr 20 2022
To view other versions open the versions tab on the right

يجب على المؤسسات المالية التمويلية تطبيق الضوابط الواردة أدناه، بالإضافة إلى الضوابط المذكورة أعلاه. 
 
1.5.يجب على المؤسسة المالية تطبيق إجراءات للتحقق من ارتباط رقم الحساب المصرفي (IBAN) بمقدم طلب التمويل.  
2.5.يجب على المؤسسة المالية التعامل مع مزود خدمة معتمد وموثوق به للتصديق الرقمي. (يرجى الرجوع إلى الملحق«أ» للمزيد من التفاصيل)  
3.5.التأكد من التطبيق الآمن لإجراءات إنشاء وحفظ وإدارة السند التنفيذي باستخدام جهة وطنية موثوقة (مثل نافذ).  
4.5.يجب على المؤسسة المالية تطبيق إجراء الاتصال على العميل لتأكيد طلب التمويل.  
5.5.يجب إشعار العميل عبر الرسائل النصّية عند:  
 أ. قديم الطلب من قبل المستخدم.  
 ب. الموافقة على طلب التمويل أو رفضه.