Skip to main content

2. التعريفات

الرقم: 43089486 التاريخ (م): 2022/5/24 | التاريخ (هـ): 1443/10/23 الحالة: نافذ

Effective from 2022-05-24 - May 23 2022
To view other versions open the versions tab on the right

2.1

2.1    البنك المركزي السعودي: البنك المركزي السعودي الذي تم إنشاؤه بموجب النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) بتاريخ 11-04-1442هـ؛

2.2

اللائحة: اللائحة المنظِمة لشبكة الفروع؛ 

2.3

البنك: يقصد به أي بنك مرخص له بمزاولة الأعمال البنكية في المملكة العربية السعودية وفقًا لأحكام نظام مراقبة البنوك؛

2.4

شبكة الفروع: تشمل الفروع ومراكز الخدمة ومراكز التحويلات المالية؛ 

2.5

الفروع: تعني الفروع الشاملة التي تقدم مجموعة كاملة من الخدمات البنكية بالإضافة إلى نماذج الفروع الأكثر كفاءة (الفروع الصغيرة/ المخصصة) التي تقدم الخدمات البنكية الأساسية بما في ذلك، من بين أمور أخرى، فتح الحسابات والإيداعات النقدية والسحب النقدي وتحويل الأموال وإصدار وصرف أوامر الدفع/الحوالات تحت الطلب، وما إلى ذلك. 

2.6

مراكز الخدمة: تعني المنافذ التي تم إنشاؤها لتسهيل الخدمات للعملاء وتقديم خدمات التسويق والمبيعات، وغيرها من الأنشطة المماثلة. 

2.7

          مراكز التحويلات المالية: تعني مقدمي الخدمات المالية الذين يعملون في أنشطة التحويلات المالية المحلية/الدولية (إرسال الأموال واستقبالها) وفقًا لقواعد البنك المركزي السعودي المنظِمة لمراكز التحويلات المالية لدى البنوك.

2.8

ATM: يعني جهاز الصراف الآلي. يشمل مصطلح ATM أجهزة الصراف الآلي (ATMs)، وأجهزة الإيداعات النقدية (CDMs)، وأجهزة الصراف الآلي التفاعلية (ITMs)، وأجهزة الكشك، وأجهزة الخدمة الذاتية التي تقدم خدمات الإيداع والسحب النقدي؛ 

2.9

المناطق: سيتم تصنيف شبكة الفروع حسب المناطق التالية لأغراض هذه اللائحة (بناءً على أحدث البيانات السكانية المتاحة للجمهور الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء): 

 أ)

المنطقة 1 (المدن الكبيرة): تشمل جميع المدن التي يبلغ عدد سكانها 1.0 مليون نسمة فأكثر؛ 

 ب)

 المنطقة 2 (المدن المتوسطة): تشمل جميع المدن التي يتراوح عدد سكانها من 0.5 إلى 1.0 مليون نسمة؛

 ج)

المنطقة 3 (المدن الصغيرة): تشمل جميع المدن التي يتراوح عدد سكانها من 0.1 إلى 0.5 مليون نسمة؛

 د)

المنطقة 4 (المناطق الريفية): تشمل القرى والبلدات الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها أقل من 0.1 مليون نسمة. 

2.10

المناطق ذات الأولوية: تشمل المنطقة 3 (المدن الصغيرة) والمنطقة 4 (المناطق الريفية)

2.11

الوسائط الرقمية: تعني القنوات المستخدمة لتنفيذ المعاملات من خلال الوسائط الإلكترونية أو باستخدام الطرق التكنولوجية المدعومة/الافتراضية/عبر الإنترنت. وتشمل هذه الوسائط، من بين أمور أخرى، استخدام بطاقات الخصم/الائتمان/مسبقة الدفع، والخدمات البنكية عبر الإنترنت، والخدمات البنكية عبر الهاتف المحمول، والمحافظ الإلكترونية، وتطبيقات الدفع الرقمي، وما إلى ذلك؛ 

2.12

العميل: يقصد به أي شخص طبيعي أو اعتباري يحصل على خدمات أو منتجات بنكية أو يقدم له البنك هذه الخدمات أو المنتجات؛ 

2.13

الترخيص غير النشط: يعني الترخيص الذي سبق أن أصدره البنك المركزي السعودي لفتح فرع ولكن الفرع المعني غير نشط حاليًا إما بسبب التأخير في بدء العمليات أو تعليق عملياته لأي سبب من الأسباب.