Book traversal links for 2. Definitions
2. التعريفات
الرقم: 43089486 | التاريخ (م): 2022/5/24 | التاريخ (هـ): 1443/10/23 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
Effective from 2022-05-24 - May 23 2022
To view other versions open the versions tab on the right
2.1 | البنك المركزي السعودي: البنك المركزي السعودي الذي تم إنشاؤه بموجب النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) بتاريخ 11-04-1442هـ؛ | |
2.2 | اللائحة: اللائحة المنظِمة لشبكة الفروع؛ | |
2.3 | البنك: يقصد به أي بنك مرخص له بمزاولة الأعمال البنكية في المملكة العربية السعودية وفقًا لأحكام نظام مراقبة البنوك؛ | |
2.4 | شبكة الفروع: تشمل الفروع ومراكز الخدمة ومراكز التحويلات المالية؛ | |
2.5 | الفروع: تعني الفروع الشاملة التي تقدم مجموعة كاملة من الخدمات البنكية بالإضافة إلى نماذج الفروع الأكثر كفاءة (الفروع الصغيرة/ المخصصة) التي تقدم الخدمات البنكية الأساسية بما في ذلك، من بين أمور أخرى، فتح الحسابات والإيداعات النقدية والسحب النقدي وتحويل الأموال وإصدار وصرف أوامر الدفع/الحوالات تحت الطلب، وما إلى ذلك. | |
2.6 | مراكز الخدمة: تعني المنافذ التي تم إنشاؤها لتسهيل الخدمات للعملاء وتقديم خدمات التسويق والمبيعات، وغيرها من الأنشطة المماثلة. | |
2.7 | مراكز التحويلات المالية: تعني مقدمي الخدمات المالية الذين يعملون في أنشطة التحويلات المالية المحلية/الدولية (إرسال الأموال واستقبالها) وفقًا لقواعد البنك المركزي السعودي المنظِمة لمراكز التحويلات المالية لدى البنوك. | |
2.8 | جهاز الصراف الآلي. يشمل مصطلح ATM أجهزة الصراف الآلي (ATMs)، وأجهزة الإيداعات النقدية (CDMs)، وأجهزة الصراف الآلي التفاعلية (ITMs)، وأجهزة الكشك، وأجهزة الخدمة الذاتية التي تقدم خدمات الإيداع والسحب النقدي؛ | |
2.9 | المناطق: سيتم تصنيف شبكة الفروع حسب المناطق التالية لأغراض هذه اللائحة (بناءً على أحدث البيانات السكانية المتاحة للجمهور الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء): | |
أ) | المنطقة 1 (المدن الكبيرة): تشمل جميع المدن التي يبلغ عدد سكانها 1.0 مليون نسمة فأكثر؛ | |
ب) | المنطقة 2 (المدن المتوسطة): تشمل جميع المدن التي يتراوح عدد سكانها من 0.5 إلى 1.0 مليون نسمة؛ | |
ج) | المنطقة 3 (المدن الصغيرة): تشمل جميع المدن التي يتراوح عدد سكانها من 0.1 إلى 0.5 مليون نسمة؛ | |
د) | المنطقة 4 (المناطق الريفية): تشمل القرى والبلدات الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها أقل من 0.1 مليون نسمة. | |
2.10 | المناطق ذات الأولوية: تشمل المنطقة 3 (المدن الصغيرة) والمنطقة 4 (المناطق الريفية) | |
2.11 | الوسائط الرقمية: تعني القنوات المستخدمة لتنفيذ المعاملات من خلال الوسائط الإلكترونية أو باستخدام الطرق التكنولوجية المدعومة/الافتراضية/عبر الإنترنت. وتشمل هذه الوسائط، من بين أمور أخرى، استخدام بطاقات الخصم/الائتمان/مسبقة الدفع، والخدمات البنكية عبر الإنترنت، والخدمات البنكية عبر الهاتف المحمول، والمحافظ الإلكترونية، وتطبيقات الدفع الرقمي، وما إلى ذلك؛ | |
2.12 | العميل: يقصد به أي شخص طبيعي أو اعتباري يحصل على خدمات أو منتجات بنكية أو يقدم له البنك هذه الخدمات أو المنتجات؛ | |
2.13 | الترخيص غير النشط: يعني الترخيص الذي سبق أن أصدره البنك المركزي السعودي لفتح فرع ولكن الفرع المعني غير نشط حاليًا إما بسبب التأخير في بدء العمليات أو تعليق عملياته لأي سبب من الأسباب. |