Skip to main content

1. تمهيد

الرقم: 43089486 التاريخ (م): 2022/5/24 | التاريخ (هـ): 1443/10/23 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from 2022-05-24 - May 23 2022
To view other versions open the versions tab on the right

أصدر البنك المركزي هذه التعليمات استنادًا إلى الصلاحيات الممنوحة له بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) في 11-04-1442 هـ ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) في 1386/02/22هـ الموافق 11 /06/ 1966م.

تهدف هذه التعليمات إلى وضع أُسس الإجراءات التنظيمية للبنوك في شأن التخطيط لافتتاح وإغلاق ونقل شبكة فروعها.

يبدأ سريان هذه التعليمات من تاريخ إصدارها وتحل محل تعميم البنك المركزي رقم (351000126713) الصادر بتاريخ 1435/10/11 هـ الموافق 8/7/ 2014 م.