Book traversal links for 1. Preamble
1. تمهيد
الرقم: 43089486 | التاريخ (م): 2022/5/24 | التاريخ (هـ): 1443/10/23 | الحالة: نافذ |
أصدر البنك المركزي السعودي هذه التعليمات استنادًا إلى الصلاحيات الممنوحة له بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) في 1442/04/11 هـ ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) في 1386/02/22هـ الموافق 11 /06/ 1966م.
تهدف هذه التعليمات إلى وضع أُسس الإجراءات التنظيمية للبنوك في شأن التخطيط لافتتاح وإغلاق ونقل شبكة فروعها.
يبدأ سريان هذه التعليمات من تاريخ إصدارها وتحل محل تعميم البنك المركزي رقم (351000126713) الصادر بتاريخ 1435/10/11 هـ الموافق 8/7/ 2014 م.