Skip to main content

1. تمهيد

الرقم: 43089486 التاريخ (م): 2022/5/24 | التاريخ (هـ): 1443/10/23 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from 2022-05-24 - May 23 2022
To view other versions open the versions tab on the right

أصدر البنك المركزي السعودي هذه اللائحة استنادًا إلى الصلاحيات الممنوحة له بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) في 11-04-1442 هـ ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) في 22-02-1386 هـ (11 يونيو 1966 م).

تحدد اللائحة الإجراءات التنظيمية التي يتعين على البنوك اتباعها عند التخطيط لفتح وإغلاق ونقل شبكة فروعها.

وستصبح اللائحة سارية اعتبارًا من تاريخ صدورها كما ستحل محل تعميم البنك المركزي السعودي الحالي رقم (351000126713) الصادر بتاريخ 11-10-1435 هـ (7 أغسطس 2014 م).