Book traversal links for ٣٠٠-١-٦-٤ / شركات الطيران الأجنبية وموظفوها
٣٠٠-١-٦-٤ / شركات الطيران الأجنبية وموظفوها
الرقم: GDBC-656810000067-1440H |
Effective from Jan 31 2025 - Jan 30 2025
To view other versions open the versions tab on the right
يسمح لشركات الطيران الأجنبية أن تفتح حسابات لأغراضها الأساسية. ولكن لا يسمح لها بأن تفتح حسابات لصالح أو نيابة عن المؤسسات والكيانات الاعتبارية الأخرى مثل الشركات والهيئات والأعمال التجارية والمؤسسات الخيرية وسواها، ويمكن فتح الحسابات بعد استيفاء الآتي:
١. يجب أن يكون الشخص المفوض بفتح الحساب لشركة الطيران مقيما في المملكة وإذا كان غير سعودي فيجب أن يكون رب عمله الشركة أو ترخيص الوكالة (للوكلاء).
٢. صورة من موافقة أو تصريح الهيئة العامة للطيران المدني.
٣. صورة الترخيص الصادر عن وزارة الاستثمار إذا كانت الشركة تزاول نشاطها بشكل مباشر بدون وجود وكيل، ويستثنى من ذلك شركات الطيران الخليجية.
٤. صورة السجل التجاري الذي يتم مزاولة النشاط بموجبه أو استناداً إليه.
٥.قصر أغراض الحساب على استلام عائدات العمل التجاري وتسديد النفقات للوكلاء والموردين الآخرين.
- الحسابات الخاصة بموظفي تلك الشركات ينطبق علها ما تضمنته القاعدة رقم (٢٠٠-١).