يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
الالتزامات التعاقدية للطرف الثالث مزود الخدمة في حال تعاقده من الباطن لتنفيذ بعض أو جميع ترتيبات إسناد المهام إلى طرف ثالث.
(ن)
آليات الإبلاغ والتصعيد.
(س)
التزام الطرف الثالث مزود الخدمة بإبلاغ البنك عن أي نقاط ضعف في الضوابط أو أي تطورات سلبية في أدائه المالي.
(ع)
التزام الطرف الثالث مزود الخدمة الأجنبي بالتأكيد على عدم وجود عوائق تنظيمية تعيق إمكانية الاطلاع على البيانات والسجلات بموجب الفقرتين 33 و34 من هذه التعليمات.
19-
يجب أن يكون العقد قابلًا للتجديد وأن يسمح بإعادة التفاوض وأن يتضمن أحكامًا للإلغاء بسبب التعثر والانسحاب المبكر حتى يتسنى للبنك الاحتفاظ بسلطته على المهام أو الأنشطة المسندة إلى طرف الثالث مزود الخدمة، ويجب أن يشتمل أيضًا على أحكام تقضي بمنع التعاقد من الباطن فيما يخص إسناد المهام الأساسية بموجب العقد دون الحصول على موافقة مسبقة من البنك وعدم ممانعة من المؤسسة.
20-
يجب أن يتضمن العقد كذلك بندًا يقضي بمنح المؤسسة حق الوصول إلى الوثائق والسجلات المحاسبية ذات العلاقة بترتيبات إسناد المهام إلى طرف ثالث، وأن يلزم العقد الطرف الثالث مزود الخدمة بالتعاون مع المؤسسة.
21-
يفضل أن ينص العقد على أن المملكة العربية السعودية هي دولة الاختصاص.
22-
يتعين على البنك اعتماد آلية داخلية محددة من أجل استقبال وتسوية أي شكاوى من العملاء بشأن خدماته المسندة إلى طرف ثالث مزود للخدمة، ويجب أن يضم عقد إسناد المهام إلى طرف ثالث بنودًا ملائمةً تضمن قيام الطرف الثالث مزود الخدمة بتيسير آلية التسوية.
Book traversal links for I. Contractual Arrangements