Skip to main content

ع) مراقبة علاقة إسناد المهام إلى طرف ثالث

الرقم: 41027017 التاريخ (م): 2019/12/15 | التاريخ (هـ): 1441/4/18 الحالة: نافذ
35-يتعين على البنك ضمان وجود الموارد الكافية والمناسبة لإدارة علاقة إسناد المهام إلى طرف ثالث ومراقبتها. ويعتمد نوع الموارد اللازمة ومقدارها على مدى أهمية المهام أو أنشطة الأعمال المسندة للطرف ثالث. ويجب أن تتضمن عملية المراقبة بحدٍ أدنى ما يلي:
 
 (أ)البقاء على تواصل منتظم بصورة ملائمة مع الطرف الثالث مزود الخدمة. وقد يتراوح ذلك من التواصل اليومي على المستوى التشغيلي وصولًا إلى التواصل على مستوى الإدارة العليا.
 
 (ب)وضع إجراء لمراقبة الأداء بانتظام بموجب الاتفاقية، ويدخل في ذلك تلبية المعايير المتعلقة بمستوى الخدمة.
 
36-على البنوك إبلاغ البنك المركزي فورًا عن أي مخالفة للمتطلبات القانونية و/أو التنظيمية وعن أي تطورات سلبية أو مشكلات تؤثر في إسناد المهام إلى طرف ثالث. وينبغي أن يتم إبلاغ البنك المركزي أيضًا بالتدابير المقترحة والمتخذة لاستمرار الخدمات.
 
37-عند إلغاء اتفاقية إسناد مهام أساسية إلى طرف ثالث، يجب على البنك إشعار البنك المركزي فورًا وتزويده ببيان يتضمن ترتيبات الانتقال والاستراتيجيات المستقبلية الخاصة بتنفيذ مهام أو أنشطة الأعمال الأساسية المسندة.