يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
على البنك الاحتفاظ بسجل محدّث بجميع ترتيباته لإسناد المهام إلى طرف ثالث. يجب أن يشمل توثيق ترتيبات إسناد المهام إلى طرف ثالث كحد أدنى المعلومات التالية:
بشأن ترتيبات إسناد المهام إلى طرف ثالث:
(أ)
رقم مرجعي لكل ترتيب إسناد مهام إلى طرف ثالث.
(ب)
وصف موجز عن المهمة المسندة إلى طرف ثالث.
(ج)
تحديد ما إذا كانت المهام أساسية أم لا وسبب اعتبارها كذلك وتاريخ آخر تقييم لها.
(د)
تحديد ما إذا كان الطرف الثالث مزود الخدمة يقوم بمعالجة بيانات شخصية أو سرية أو نقلها أو الاحتفاظ بها أم لا.
بشأن الطرف الثالث مزود الخدمة:
(أ)
اسمه وعنوانه المسجل.
(ب)
موقعه.
إضافةً إلى ذلك، يتعين أن يشمل سجل إسناد المهام إلى طرف ثالث المعلومات التالية على الأقل فيما يتعلق بإسناد المهام الأساسية:
(أ)
تاريخ آخر تقييم للمخاطر وملخص عن النتائج الرئيسية.
(ب)
المسؤول أو الجهة أو اللجنة المعنية باتخاذ القرار في البنك التي اعتمدت ترتيبات الإسناد.
(ج)
تاريخ البدء، وحسب الاقتضاء، تاريخ الانتهاء و/أو فترات الإشعار.
(د)
تاريخ آخر عملية مراجعة وتاريخ المراجعة التالية، حيثما ينطبق ذلك.
Book traversal links for R. Documentation Requirements