Skip to main content

ص) متطلبات التوثيق

الرقم: 41027017 التاريخ (م): 2019/12/15 | التاريخ (هـ): 1441/4/18 الحالة: نافذ
40.على البنك الاحتفاظ بسجل محدّث بجميع ترتيباته لإسناد المهام إلى طرف ثالث. يجب أن يشمل توثيق ترتيبات إسناد المهام إلى طرف ثالث كحد أدنى المعلومات التالية:
 
 بشأن ترتيبات إسناد المهام إلى طرف ثالث:
 
 (أ)رقم مرجعي لكل ترتيب إسناد مهام إلى طرف ثالث.
 
 (ب)وصف موجز عن المهمة المسندة إلى طرف ثالث.
 
 (ج)تحديد ما إذا كانت المهام أساسية أم لا وسبب اعتبارها كذلك وتاريخ آخر تقييم لها.
 
 (د)تحديد ما إذا كان الطرف الثالث مزود الخدمة يقوم بمعالجة بيانات شخصية أو سرية أو نقلها أو الاحتفاظ بها أم لا.
 
 بشأن الطرف الثالث مزود الخدمة:
 
 (أ)اسمه وعنوانه المسجل.
 
 (ب)موقعه.
 
 إضافةً إلى ذلك، يتعين أن يشمل سجل إسناد المهام إلى طرف ثالث المعلومات التالية على الأقل فيما يتعلق بإسناد المهام الأساسية:
 
 (أ)تاريخ آخر تقييم للمخاطر وملخص عن النتائج الرئيسية.
 
 (ب)المسؤول أو الجهة أو اللجنة المعنية باتخاذ القرار في البنك التي اعتمدت ترتيبات الإسناد.
 
 (ج)تاريخ البدء، وحسب الاقتضاء، تاريخ الانتهاء و/أو فترات الإشعار.
 
 (د)تاريخ آخر عملية مراجعة وتاريخ المراجعة التالية، حيثما ينطبق ذلك.