Skip to main content

م) تقييم المخاطر

الرقم: 41027017 التاريخ (م): 2019/12/15 | التاريخ (هـ): 1441/4/18 الحالة: نافذ
29-على مجلس الإدارة التأكد من وجود السياسات والإجراءات ذات العلاقة التي تخضع بموجبها جميع ترتيبات إسناد المهام إلى طرف ثالث الحالية والمقترحة لعملية شاملة لدراسة المخاطر. وينبغي أن تحدد عملية دراسة المخاطر وتقيّم التعرض للمخاطر التشغيلية، والمخاطر القانونية، والمخاطر المالية، ومخاطر السمعة، والمخاطر التنظيمية، وكذلك استراتيجيات تخفيف المخاطر. ويتم إجراء هذه العملية من خلال ما يلي:
 
 (أ)إجراء تقييم شامل لمخاطر إسناد المهام إلى طرف ثالث ابتداءً وعند كل عملية تجديد لاحقة.
 
 (ب)تقييم مخاطر إسناد المهام إلى طرف ثالث في بداية عملية الإسناد ثم مراجعتها عند التجديد فقط في حال تغير نطاق الإسناد أو وقوع أخطاء تشغيلية أو غير ذلك.
 
30-عند تحليل مشروع إسناد المهام إلى طرف ثالث ومدى ملاءمة الطرف الثالث مزود الخدمة، يجب أن يعتمد مستوى إجراءات العناية الواجبة ودرجتها على طبيعة الترتيبات لإسناد المهام إلى طرف ثالث، فعلى سبيل المثال، يستلزم إسناد المهام الأساسية إلى طرف ثالث تطبيق إجراءات شمولية أكثر. وكحدٍ أدنى، يجب على البنك:
 
 (أ)ضمان امتلاك الطرف الثالث مزود الخدمة القدرة والصلاحيات اللازمة لأداء المهمة المسندة إليه بثقة ومهنية.
 
 (ب)إيجاد طريقة لتقييم الطرف الثالث مزود الخدمة دوريًا.
 
 (ج)المحافظة على الخبرات اللازمة للإشراف على المهام المسندة إلى طرف ثالث بفاعلية.