يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
Effective from 2019-12-15 - Dec 14 2019 To view other versions open the versions tab on the right
29-
على مجلس الإدارة التأكد من وجود السياسات والإجراءات ذات العلاقة التي تخضع بموجبها جميع ترتيبات إسناد المهام إلى طرف ثالث الحالية والمقترحة لعملية شاملة لدراسة المخاطر. وينبغي أن تحدد عملية دراسة المخاطر وتقيّم التعرض للمخاطر التشغيلية، والمخاطر القانونية، والمخاطر المالية، ومخاطر السمعة، والمخاطر التنظيمية، وكذلك استراتيجيات تخفيف المخاطر. ويتم إجراء هذه العملية من خلال ما يلي:
(أ)
إجراء تقييم شامل لمخاطر إسناد المهام إلى طرف ثالث ابتداءً وعند كل عملية تجديد لاحقة.
(ب)
تقييم مخاطر إسناد المهام إلى طرف ثالث في بداية عملية الإسناد ثم مراجعتها عند التجديد فقط في حال تغير نطاق الإسناد أو وقوع أخطاء تشغيلية أو غير ذلك.
30-
عند تحليل مشروع إسناد المهام إلى طرف ثالث ومدى ملاءمة الطرف الثالث مزود الخدمة، يجب أن يعتمد مستوى إجراءات العناية الواجبة ودرجتها على طبيعة الترتيبات لإسناد المهام إلى طرف ثالث، فعلى سبيل المثال، يستلزم إسناد المهام الأساسية إلى طرف ثالث تطبيق إجراءات شمولية أكثر. وكحدٍ أدنى، يجب على البنك:
(أ)
ضمان امتلاك الطرف الثالث مزود الخدمة القدرة والصلاحيات اللازمة لأداء المهمة المسندة إليه بثقة ومهنية.
(ب)
إيجاد طريقة لتقييم الطرف الثالث مزود الخدمة دوريًا.
(ج)
المحافظة على الخبرات اللازمة للإشراف على المهام المسندة إلى طرف ثالث بفاعلية.