يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
خامسًا: إسناد المهام إلى طرف ثالث مزود خدمة يقع في الخارج
الرقم: 41027017
التاريخ (م): 2019/12/15 | التاريخ (هـ): 1441/4/18
الحالة: نافذ
41-
إن قيام البنك بإسناد أنشطة إلى طرف ثالث مزود للخدمة يقع خارج المملكة يعرضه لعدد من المخاطر الإضافية، منها الأوضاع الاقتصادية والسياسية والتنظيمية والقانونية للدولة الأجنبية ووضع بنيتها التحتية. وعلاوة على ذلك، فإن أي عملية إسناد مهام إلى جهة خارج المملكة تتضمن نقل بيانات العملاء والبيانات المالية والاحتفاظ بها من قبل الطرف الثالث الواقع خارج المملكة قد تثير عدداً من المخاطر الأساسية وقد تصل إلى اختراق سرية العميل (حسبما نص عليه في المادة 19 من نظام مراقبة البنوك) من خلال السماح بوصول بيانات العملاء إلى جهات رقابية أو قضائية أجنبية، وحق البنك المركزي في الوصول إلى العمليات خارج المملكة الخاصة بالطرف الثالث وأي قيود و/أو تأخير في توفر البيانات في الوقت المناسب للبنك المركزي (بموجب المادتين 17 و18 من نظام مراقبة البنوك).
42-
فيما يتعلق بأي ترتيبات مقترحة تخص إسناد المهام إلى طرف ثالث مزود للخدمة في الخارج، ينبغي على البنك إجراء اللازم للحصول على عدم ممانعة كتابية من البنك المركزي وإرفاق المعلومات التالية مع طلبه المقدم للبنك المركزي:
(أ)
تفاصيل المهام المقرر إسنادها إلى طرف ثالث.
(ب)
تصنيف المهام (أساسية / غير أساسية)
(ج)
مبررات الإسناد (تشمل لماذا لا يمكن إسنادها في المملكة؟)
(د)
تفاصيل الطرف الثالث مزوّد الخدمة في الخارج.
(هـ)
تفاصيل عن طبيعة البيانات المقرر نقلها وكيفية إتلافها (إذا انطبق ذلك).
(و)
الرأي القانوني الذي يؤكد توافق ترتيب إسناد المهام إلى طرف ثالث مع نظام مراقبة البنوك واللوائح الأخرى.
(ز)
إقرار كتابي من البنك مدعوم برأي قانوني يؤكد حق البنك المركزي بالوصول إلى البيانات المتضمنة في عملية الإسناد عند الطرف الثالث مزود الخدمة.
Book traversal links for V. Outsourcing to Third-Party Service Providers Located Overseas