يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
Effective from 2019-12-15 - Dec 14 2019 To view other versions open the versions tab on the right
35-
يتعين على البنك ضمان وجود الموارد الكافية والمناسبة لإدارة علاقة إسناد المهام إلى طرف ثالث ومراقبتها. ويعتمد نوع الموارد اللازمة ومقدارها على مدى أهمية المهام أو أنشطة الأعمال المسندة للطرف ثالث. ويجب أن تتضمن عملية المراقبة بحدٍ أدنى ما يلي:
(أ)
البقاء على تواصل منتظم بصورة ملائمة مع الطرف الثالث مزود الخدمة. وقد يتراوح ذلك من التواصل اليومي على المستوى التشغيلي وصولًا إلى التواصل على مستوى الإدارة العليا.
(ب)
وضع إجراء لمراقبة الأداء بانتظام بموجب الاتفاقية، ويدخل في ذلك تلبية المعايير المتعلقة بمستوى الخدمة.
36-
على البنوك إبلاغ البنك المركزي فورًا عن أي مخالفة للمتطلبات القانونية و/أو التنظيمية وعن أي تطورات سلبية أو مشكلات تؤثر في إسناد المهام إلى طرف ثالث. وينبغي أن يتم إبلاغ البنك المركزي أيضًا بالتدابير المقترحة والمتخذة لاستمرار الخدمات.
37-
عند إلغاء اتفاقية إسناد مهام أساسية إلى طرف ثالث، يجب على البنك إشعار البنك المركزي فورًا وتزويده ببيان يتضمن ترتيبات الانتقال والاستراتيجيات المستقبلية الخاصة بتنفيذ مهام أو أنشطة الأعمال الأساسية المسندة.
Book traversal links for P. Monitoring the Relationship