Skip to main content

ط) الترتيبات التعاقدية

الرقم: 41027017 التاريخ (م): 2019/12/15 | التاريخ (هـ): 1441/4/18

Effective from 2019-12-15 - Dec 14 2019
To view other versions open the versions tab on the right

18-يتعين على البنك توثيق جميع ترتيباته لإسناد المهام إلى طرف ثالث من خلال اتفاقية كتابية ملزمة قانونيًّا. ويجب أن يتضمن العقد بحد أدنى ما يلي:
 
 (أ)نطاق العقد.
 
 (ب)الوضع التنظيمي (كيان قانوني مسجل) للطرف الثالث مزود الخدمة.
 
 (ج)مستويات الخدمة ومتطلبات الأداء.
 
 (د)إجراءات المراجعة والرقابة.
 
 (ه)خطط استمرارية الأعمال.
 
 (و)ترتيبات التعثر وبند الإلغاء والحد الأدنى للفترات التي يتعين خلالها تنفيذ أحكام الإلغاء، ويجب أن يتم في البند مراعاة حالة الإعسار أو أية تغيرات أساسية.
 

 
(ز)التسعير وهيكل العمولات.  

 
(ح)آليات تسوية النزاعات.  

 
(ط)المسؤولية والتعويض. 
 

 
(ي)السرية والخصوصية وأمن المعلومات. 
 

 
(ك)ضمان إمكانية الوصول للمؤسسة ومراجعين البنك الداخليين والخارجيين. 
 

 
(ل)الالتزام بجميع المتطلبات التنظيمية والقانونية السارية. 
 

 
(م)الالتزامات التعاقدية للطرف الثالث مزود الخدمة في حال تعاقده من الباطن لتنفيذ بعض أو جميع ترتيبات إسناد المهام إلى طرف ثالث. 
 

 
(ن)آليات الإبلاغ والتصعيد. 
 

 
(س)التزام الطرف الثالث مزود الخدمة بإبلاغ البنك عن أي نقاط ضعف في الضوابط أو أي تطورات سلبية في أدائه المالي. 

 

 
(ع)التزام الطرف الثالث مزود الخدمة الأجنبي بالتأكيد على عدم وجود عوائق تنظيمية تعيق إمكانية الاطلاع على البيانات والسجلات بموجب الفقرتين 33 و34 من هذه التعليمات.

 
19-يجب أن يكون العقد قابلًا للتجديد وأن يسمح بإعادة التفاوض وأن يتضمن أحكامًا للإلغاء بسبب التعثر والانسحاب المبكر حتى يتسنى للبنك الاحتفاظ بسلطته على المهام أو الأنشطة المسندة إلى طرف الثالث مزود الخدمة، ويجب أن يشتمل أيضًا على أحكام تقضي بمنع التعاقد من الباطن فيما يخص إسناد المهام الأساسية بموجب العقد دون الحصول على موافقة مسبقة من البنك وعدم ممانعة من المؤسسة.
 
20-يجب أن يتضمن العقد كذلك بندًا يقضي بمنح المؤسسة حق الوصول إلى الوثائق والسجلات المحاسبية ذات العلاقة بترتيبات إسناد المهام إلى طرف ثالث، وأن يلزم العقد الطرف الثالث مزود الخدمة بالتعاون مع المؤسسة.
 
21-يفضل أن ينص العقد على أن المملكة العربية السعودية هي دولة الاختصاص.
 
22-يتعين على البنك اعتماد آلية داخلية محددة من أجل استقبال وتسوية أي شكاوى من العملاء بشأن خدماته المسندة إلى طرف ثالث مزود للخدمة، ويجب أن يضم عقد إسناد المهام إلى طرف ثالث بنودًا ملائمةً تضمن قيام الطرف الثالث مزود الخدمة بتيسير آلية التسوية.