Book traversal links for ١٥- الفترة الزمنية لفتح الحسابات البنكية
١٥- الفترة الزمنية لفتح الحسابات البنكية
الرقم: 65681/67 | التاريخ (م): 2019/7/3 | التاريخ (هـ): 1440/11/1 |
Effective from Apr 20 2025 - Apr 19 2025
To view other versions open the versions tab on the right
تم استحداث هذه القاعدة بموجب التعميم رقم (٧٥٣٦٢/٦٧), وتاريخ ١٤٤٠/١٢/٢٧هـ, الموافق ٢٠١٩/٠٨/٢٨م.
على البنوك فتح الحسابات البنكية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين التي لا تتضمن متطلبات فتحها أي موافقات خاصة من الإدارات المعنية بالبنك خلال يوم عمل من استكمال متطلبات فتح الحساب، وخلال يومي عمل لتلك الحسابات التي يستوجب لفتحها موافقات خاصة، مع ضرورة اشعار طالب فتح الحساب بأي نواقص أو متطلبات إضافية فور التقدم بطلب فتح الحساب وتوثيق ذلك كتابياً.