Skip to main content

2-1 مستوى التطبيق

الرقم: 1651/67 التاريخ (م): 2019/9/8 | التاريخ (هـ): 1441/1/9

Effective from Oct 01 2019 - Sep 30 2019
To view other versions open the versions tab on the right

تسري هذه القواعد على المؤسسات التالية:

1) جميع البنوك المؤسسة محليًا المرخصة والعاملة في المملكة العربية السعودية.

2) جميع الفروع الأجنبية والشركات التابعة للبنوك المؤسسة محليًا العاملة خارج المملكة العربية السعودية.

3) جميع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة العربية السعودية.

يجب على البنوك مراعاة المتطلبات القانونية والتنظيمية الصادرة عن الجهات التنظيمية المعنية عند تطبيق هذه القواعد على شركاتها التابعة وفروعيا.

لا تسرى هذه القواعد علي فروع البنوك الأجنبية التي تخضع لإشراف مشترك من الجهات الإشرافية في بلدانها الأم فيما يتعلق بتركيزات الائتمان وحدود التعرضات الكبيرة ما لم ينص تحديدًا علي خلاف ذلك. ومع ذلك، علي جميع فروع البنوك الأجنبية أن توضح بالتفصيل سياسات التعرضات الكبيرة وتركز المخاطر، بالإضافة ألي الضوابط عالية المستوى ذات الصلة، وعليها كذلك الابلاغ عن أكبر50 تعرض حسب متطلبات رفع التقارير وفقًا للقسم 7 من هذه القواعد. و في إطار رقابة البنك المركزى الاحترازيه علي عمليات فروع البنوك الأجنبية في المملكة العربية السعودية، يجوز للبنك المركزى مناقشة الشركة الأم والجهة الاشرافية في البلد الأم شأن أي تركزات مفرطة لمخاطر الائتمان مرتبطة بعمليات فرع البنك الأحنبي في المملكة.

تُطبق هذه القواعد على أساس موحد للمجموعة البنكية ككل وعلى أساس فردي لكل بنك على حدة، وتُطبق على المستوى نفسه الذي تُطبق عليه متطلبات رأس المال المبني على المخاطر وفقًا لوثيقة الإرشادات المفصلة الصادرة عن البنك المركزي السعودي في يونيو2006 والمتعلقة بالركيزة 3،1 أي على كل فئة ضمن المجموعة البنكية. وعند تطبيق هذه القواعد على المستوى التنظيمي الموحد للمجموعة البنكية، يجب على البنك الأخذ في الحسبان جميع التعرضات للمجموعة على أطراف ثالثة ومقارنة مجموع هذه التعرضات مع قاعدة رأس المال المؤهل للمجموعة.

These rules shall be applicable to the following institutions: 
  i. All locally incorporated banks licensed and operating in the Kingdom of Saudi Arabia
  ii. All foreign branches and subsidiaries of locally incorporated banks operating outside the Kingdom of Saudi Arabia.
  iii. All foreign banks operating in the Kingdom of Saudi Arabia.
  While applying the rules to their subsidiaries and branches, the banks shall also take into account the legal and regulatory requirements of the concerned regulatory authorities. 
  These rules do not apply to Foreign Bank Branches that are subject to consolidated supervision by their home country supervisors in respect of credit concentrations and large exposure limits unless specifically stated. However, all foreign bank branches must detail their large exposure and risk concentration policies as well as the relevant high-level controls, and report their 50 largest exposures as per reporting requirements under Section 7 of these Rules. As part of its prudential oversight of the Kingdom of Saudi Arabia operations of a foreign bank branch, SAMA may discuss with the foreign bank branch's parent and home supervisor any undue credit risk concentrations associated with the foreign bank branch's Kingdom of Saudi Arabia operations. 
  These rules shall be applicable on a consolidated as well as standalone basis. They apply at the same level as the risk-based capital requirements are required to be applied as per SAMA's Detailed Guidance Document relating to Pillar 1, June 2006,3 i.e. at every tier within a banking group. While applying the rules at a consolidated level, a bank must consider all exposures to third parties across the relevant regulatory consolidation group and compare the aggregate of those exposures with the group's eligible capital base. 
  


3انظر «بازل 2: وثيقة الإرشادات المفصلة للبنك المركزي المتعلقة بالركيزة 1»، المصدرة بيونيو 2006.

3 See "Basel II - SAMA’s Detailed Guidance Document relating to Pillar 1, June 2006"